responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 396
صاحب «مصباح الفقيه» فيه وفي غسل الجنابة ، خلافاً للسيّد الاصفهاني قدس سره في «الروائع الفقهيّة» حيث يقول ، بقرينة تقابله مع الثوب كون المفروض فيه خصوص استعماله في رفع الحدث الأكبر ، لا للنجاسة وإلّا لا خصوصيّة في الجنابة بذكرها ، مع ذلك نقول بإمكان عدم شمول الحديث لموردنا ، مع فرض كون ماء الاستنجاء طاهراً ، نظير سائر المياه المتعارفة . نعم ، لو قيل إنّه نجس معفوّ عنه - كما عليه بعض - فللحكم بعدم الجواز فيه وجه . فثبت من جميع ما ذكرنا ، عدم شمول الإجماع للمقام . أمّا الحديث فيشمله على احتمال ، لكنّه يمكن أن يكون النهي حينئذٍ تنزيهيّاً لا تحريميّاً ، أمّا مع احتمالكون النهي تحريميّاً إلّاأنّه غير شامل له ، فما ذهب اخليه بعض الفحول لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . فالأقوى جواز رفع الخبث بماء الاستنجاء ، بل وكذا رفع الحدث به ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه في الثاني ، فيجوز حينئذٍ استعماله في الوضوء والغسل المندوبين أيضاً ، مثل الرافعين للحدث ، وإلّا فيشكل فيهما أيضاً ، كما في الرافعين . {aالفرع الخامس :a} فيما لو شكّ في غُسالةٍ بأنّها هل غسالة سائر النجاسات حتّى تكون نجساً أو هي غسالة الاستنجاء حتّى تكون طاهرة . ففيه فروض لا بأس بالإشارة إليها ، لأنّ الشكّ الحاصل فيه : تارة : يفرض من جهة الشبهة في مفهوم الاستنجاء أو شرائطه ، كما لو كان الماء غسالة البول ، وشككنا في كون المستعمل فيه هل هو استنجاء أم لا ، ولم نستظهر من أدلّته كونه ماء استنجاء ؟ فلا إشكال حينئذٍ من لزوم الرجوع إلى عموم أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة للنجس ، والحكم بنجاسته ، لأنّ التمسّك بالعام هنا ليس من التمسّك بالشبهة المصداقيّة ، بل المرجع عند إجمال الدليل المخصّص هو عموم العام ، كما قُرّر في الاُصول .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست