responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 397
والظاهر من كلام السيّد في «العروة» - في المسألة السابقة - وغيره من الفقهاء غير هذه الصورة ، وإليك نصّ كلامه ، يقول : «إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ، وإنْ كان الأحوط الاجتناب» . واُخرى : أن يكون لنا ماء مقطوع العنوان ، وأنّه غسالة سائر النجاسات ، وماء آخر يكون مقطوع العنوان حيث نقطع بأنّه ماء الاستنجاء ، فنشكّ في ماء ثالث قد وجد من أحدهما ، ولكن لا يعلم من أيّهما حصل فإن كان من الأوّل يكون نجساً قطعاً ، وإن كان من الثاني ، يكون طاهراً قطعاً ؟ قد يقال : بأنّ الأصل عدم كونه من الماء المستعمل في النجس ، لأنّه كان قبل ملاقاته مع النجاسة - بأيّ قسم منها - طاهراً قطعاً ، فبعد الملاقاة نشكّ في ملاقاته مع نجس يوجب تنجيسه ، فالأصل عدمه ، فلازمه الطهارة . {aلا يقال :a} بأنّه أصل مثبتٌ لأنّه اُريد بذلك الأصل إثبات كون الملاقاة مع الآخر وهو ماء الاستنجاء ، فكان طاهراً ، وهذا يعدّ من اللوازم العقليّة للأصل الجاري في طرف غسالة النجس . توضيح ذلك : إذا دار الأمر بين كون الملاقاة بأحدهما ، فإنّه ينتفي أحدهما المعيّن بأصل العدم ، فيتعيّن الآخر كما لايخفى ، وهذا أصل مثبت فلا يكون حجّة . {aلأنّه نقول :a} لا نحتاج لإثبات طهارة هذا الماء الثالث ، من إثبات ملاقاته مع الطرف الآخر ، حتّى يقال إنّه أصل مثبت لكونه لازماً عقليّاً لذلك الأصل ، بل يكفي في الحكم بطهارته إثبات عدم ملاقاته مع النجس المسري ، سواء كان إحرازه بالوجدان - كما في غير ما نحن فيه - أو بالأصل كما في المقام ، حيث يكون الأصل عدم ملاقاته معه ، فيكون محكوماً بالطهارة . هذا ، ولكن الإشكال كان فيه من جهة اُخرى ، وهو كون الأصل الجاري في طرف غسالة النجس معارضاً مع أصل عدم الملاقاة لماء الاستنجاء أيضاً ، لأنّ ع‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست