responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 398
دم الملاقاة كان ثابتاً عليه أيضاً قبل ذلك ، فتجري أصالة العدم في كلّ منهما ، فيوجب التعارض بينهما فيتساقطان ، فالمرجع حينئذٍ يكون قاعدة الطهارة ، لقوله عليه السلام : «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» واستصحابها . ولعلّ وجه حكم السيّد قدس سره بالطهارة في الغسالة المشكوكة هو ما ذكرنا ، وأراد بالفرع هذا القسم أيضاً ، وكان وجه احتياطه من جهة ما قد ذكر في بعض تعليقات «العروة» ، من أنّ ملاقاة الماء مع النجاسة كان قطعيّاً ، فأدلّة انفعال الماء القليل يشمله بعمومها ، إلّاما خرج عنه بواسطة إحراز عنوان الاستنجاء ، كما ورد في الدليل ، فحيث لم يُحرز الاستنجاء هنا ، فيحكم بالنجاسة ، لأنّ أصل الملاقاة كان بالوجدان ، وكونه غير الاستنجاء يكون بناءً على أصالة العدم ، لأنّه كان قبل ذلك غير مستنجى به ، فنشكّ في تحقّقه بالملاقاة ، فالأصل عدمه ، فيوجب الحكم بنجاسته ، لأنّ العام بعد التخصيص يكون من باب سلب الخاص ، يعني بعد تخصيص (أكرم العلماء) بـ (لا تكرم الفسّاق) يصير متعلّق وجوب الإكرام العالم الذي ليس بفاسق ، لا العالم العادل أي العالم المتّصف بكونه غير فاسق . وهذا هو الذي ذهب إليه أغلب المحشّين على «العروة» ، وإن سلك بعض للحكم بالنجاسة مسالك اُخر ، كما عن الشيخ الأكبر قدس سره في باب مشكوك الكرية ، حيث استدلّ بوجود المقتضي وفقد المانع ، وبما أنّه لم نحرز المانع نحكم بالنجاسة . وكما عن المحقّق النائيني قدس سره من أنّ الترخيص الواقع على العنوان وجودي أو العدمي الخارج عن عموم العام ، لابدّ من إحرازه ، فما دام لم يُحرز يكون المرجع عموم العام ، فيحكم هاهنا بالنجاسة أيضاً . وكما عن السيّد صاحب «العروة» ، حيث جوّز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، حيث يكون لازم مسلكه هنا هو الحكم بالنجاسة جزماً لا احتياطاً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست