responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 399
فهذه أقسام متصوّرة للحكم بالنجاسة للماء المشكوك . ومن أنكر تعنون العام لعنوان من العناوين سواء كان وجوديّاً أو عدميّاً ، وذهب إلى أنّ العام بعد التخصيص يصير قسماً آخر غير الخاصّ ، كما كان الخاص كذلك ، فحينئذٍ يكون الفرد المشكوك مردّداً فيما بين الفردين ، ولا يمكن الأخذ بأحدهما للتعارض بالآخر ، ومن اعتمد على هذا عليه الرجوع أمّا إلى استصحاب الطهارة الموجودة قبل الملاقاة ، أو إلى قاعدة الطهارة . وهذا هو الذي ذهب إليه المحقّق الحلّي في «دليل العروة» ، وكلّ من أفتى بالطهارة في تعليقته على «العروة» على احتمال . ولكن الذي يساعد عليه نظرنا فعلاً من جهة ملاحظة فهم العرف ، هو اختيار الوجه الأوّل من وجوه النجاسة ، كما عليه المحقّق الحكيم والآملي والخوئي ، وكلّ من اختار هذا المسلك في العام المخصّص . فالأولى هو الحكم بالنجاسة ، فلا يبقى مع وجود دليل اجتهادي دال على النجس ، مجال لجريان الاستصحاب والقاعدة الحاكمين بالطهارة . وثالثة : يفرض الشكّ في طهارة الغسالة ، من جهة أنّه لم يعلم هل تحقّق بصورة الاستنجاء أم لا ؟ كما لو فرض مثلاً عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل في البول ، فيشكّ حينئذٍ في الماء المستعمل واغسالة ، وهل هو غسالة البول حتّى يكون نجساً ، أو الغائط فيكون طاهراً ؟ فالكلام فيه من حيث الحكم يكون مثل الكلام في سابقه ، إذ ملاقاته مع النجاسة قطعي بالوجدان ، وكونه مستعملاً في الاستنجاء مشكوك ، فالأصل عدمه ، فيتحقّق العنوان المركّب المتعلّق للحكم بالنجس ، أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل ، والأصل العدمي هنا لا نقصد به الأصل العدم الأزلي
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست