نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400
(في حكم ماء المستعمل في الوضوء)
فيحكم الماء المستعمل فيالوضوء
والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر (1).ك
- كنفي قرشيّة المرأة حتّى يناقش في موضوعه - بل هو أصل عدمي نعتي بمفاد كان الناقصة ، لوجود الماء في زمان لم يكن مستعملاً أصلاً ، فالآن يشكّ في وجوده مستعملاً في الاستنجاء ، فالأصل عدمه ، فيحكم بالنجاسة حينئذٍ .
ولعلّ هذا هو المراد من نصّ كلام «العروة» ، إذ عبارته قابلة للحمل على أحد المحملين الآخرين ، كما لا يخفى على المتأمِّل البارع .
هذا على القول بالطهارة لماء الاستنجاء .
وأمّا على القول بنجاسته ، وكونه معفوّاً ، فالحكم بنجاسته ، وعدم كونه معفوّاً عنه في المشكوك يكون بطريق أولى ، لعدم جريان استصحاب الطهارة وقاعدتها حينئذٍ ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان .
فالماء المشكوك بين كونه ماء الاستنجاء أو غيره محكومٌ بالنجاسة ظاهراً .
(1) اعلم أنّ الماء المستعمل على أقسام :
تارةً : يكون مستعملاً في رفع الخبث ، وقد عرفت حكمه في قسميه ، من النجاسة في غسالة غير الاستنجاء ، والطهارة فيه .
واُخرى : يكون مستعملاً في رفع الحدث .
وثالثة : يكون مستعملاً في تحصيل الطهارة المعنويّة ، ولو بالنسبة ، من دون رفع للحدث .
{aففي الأوّلa}: قد يكون رافعاً للحدث الأصغر فقط ، أو للأكبر فقط ، أو منضمّاً معاً.
{aوفي الثاني :a} قد يكون رافعاً لتكليف وجوبي أو لتكليف ندبي ، وقد يكون
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400