responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 400

(في حكم ماء المستعمل في الوضوء)

في‌حكم الماء المستعمل في‌الوضوء

والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر (1).ك - كنفي قرشيّة المرأة حتّى يناقش في موضوعه - بل هو أصل عدمي نعتي بمفاد كان الناقصة ، لوجود الماء في زمان لم يكن مستعملاً أصلاً ، فالآن يشكّ في وجوده مستعملاً في الاستنجاء ، فالأصل عدمه ، فيحكم بالنجاسة حينئذٍ . ولعلّ هذا هو المراد من نصّ كلام «العروة» ، إذ عبارته قابلة للحمل على أحد المحملين الآخرين ، كما لا يخفى على المتأمِّل البارع . هذا على القول بالطهارة لماء الاستنجاء . وأمّا على القول بنجاسته ، وكونه معفوّاً ، فالحكم بنجاسته ، وعدم كونه معفوّاً عنه في المشكوك يكون بطريق أولى ، لعدم جريان استصحاب الطهارة وقاعدتها حينئذٍ ، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان . فالماء المشكوك بين كونه ماء الاستنجاء أو غيره محكومٌ بالنجاسة ظاهراً . (1) اعلم أنّ الماء المستعمل على أقسام : تارةً : يكون مستعملاً في رفع الخبث ، وقد عرفت حكمه في قسميه ، من النجاسة في غسالة غير الاستنجاء ، والطهارة فيه . واُخرى : يكون مستعملاً في رفع الحدث . وثالثة : يكون مستعملاً في تحصيل الطهارة المعنويّة ، ولو بالنسبة ، من دون رفع للحدث . {aففي الأوّل‌a}: قد يكون رافعاً للحدث الأصغر فقط ، أو للأكبر فقط ، أو منضمّاً معاً. {aوفي الثاني :a} قد يكون رافعاً لتكليف وجوبي أو لتكليف ندبي ، وقد يكون‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست