responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 401
مبيحاً ، وقد لا يكون ، سواء كان بصورة الوضوء أو بصورة الغُسل . فلا بأس بالإشارة إلى جميع هذه الصور مع الإشارة إلى كلام المصنّف قدس سره ، {aفنقول :a} أمّا الماء المستعمل في الوضوء غير الرافع لا انفراداً ولا منضمّاً ، - كما سيأتي المراد منه إن شاء اللََّه - فلا إشكال في أنّه طاهر ، وعليه إجماع المسلمين كالوضوء التجديدي والصوري ، أو الوضوء الندبي للغايات المستحبّة ، إذا لم نقل بكونه رافعاً للحدث . بل وهكذا الماء المستعمل في الأغسال المندوبة غير الرافعة ، لدلالة أدلّة طهارة الماء بإطلاقها ما يصلح للحكم بطهارته ، وهو واضح . وأمّا مطهّريته من الحدث الأصغر أو الأكبر أو الجنب ، فلولا وجود دليل على العدم ، كان مقتضى الإطلاقات الأوّلية هو الجواز ، فلابدّ من إقامة دليل على الخلاف ولو على الكراهة مثلاً . وقد نسب للمفيد قدس سره استحباب التنزّه عن الماء المستعمل في الطهارة المندوبة من الغُسل والوضوء المندوبين ، بل المستعمل في الغَسل (بالفتح) المستحبّ ، كما في استحباب غسل اليد لأكل الطعام . هذا ، كما في «التنقيح» ، بخلاف ما عن «الجواهر» نقلاً عن الشهيد في «الذكرى» وعن المفيد من استحباب التنزّه عن الماء ، في خصوص المستعمل في الوضوء ، من دون ذكر كونه رافعاً أو غير رافع . لكن ما نقل الشيخ الأعظم عن «المقنعة» موافق للسابق . وكيف كان ، فقد أورد عليه الأصحاب بعدم الدليل على ما ادّعياه كما في «الجواهر» وغيره . ونُقل عن شيخنا البهائي قدس سره في «الحبل المتين» ردّه على الأصحاب وإقامة الدليل تأييداً للمفيد قدس سره بقوله أنّه يكفي في ذلك دلالة خبر محمّد بن علي بن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست