نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 402
جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديثٍ ، قال : «من اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلّانفسه»[1] .
فإنّ إطلاق الغُسل يشمل الواجب والمندوب .
ثمّ قال الشيخ البهائي : والعجب من الأصحاب كيف لم يلتفتوا ولم ينتبهوا لهذا الحديث .
وأجابه صاحب «الحدائق» : بأنّ ذيل الحديث قرينة على كون المراد من ماء الغُسل في الصدر هو ماء الحمّام ، إذ ورد في ذيله قوله :
فقلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين ؟
فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ مَنْ خلق اللََّه ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟
ثمّ طعن رحمه الله عليه ، وقال : هذا من الآفات الحاصلة والناتجة من تقطيع الأحاديث والتفريق بين أجزاء الحديث الواحد ، انتهى محصّل كلامه .
وفي «التنقيح» : أنّه يمكن دعوى عدم منافاة ذيله بكونه حكماً مستقلّاً لا يضرّ بإطلاق الصدر ، فيدلّ على الحكم ، أعمّ من كونه ماء حمّام مثلاً أو غيره ، فيكون دليلاً لقول المفيد .
لكن يمكن أن يكون وجه ردّ الأصحاب بعدم الدليل ، كون الخبر في مقام إرشاد للناس إلى لزوم مراعاة حفظ الصحّة بالاحتراز عن الماء الذي يكون حاله كذلك من اغتسال الجنب وغيره من المذكورين في الحديث ، الموجب لحصول الأمراض عند عدم الاحتراز منه ، فيكون ذلك من قبيل الإرشاد إلى سائر الاُمور الواردة في الأخبار الإرشادية التي تترتّب الفائدة على العمل بها مثل استحباب
[1] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 402