نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403
الجلوس في الليل لشرب الماء وأمثال ذلك ، لا يكون الأمر ولا النهي فيها مولويّاً حتّى يكون مستحبّاً أو مكروهاً .
فثبت أنّ الحقّ مع الأصحاب ، القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره ، انتهى خلاصة كلامه .
هذا ، ولكن الإنصاف إمكان الاستفادة من مثل هذا الحديث للدلالة على استحباب التنزّه تبعاً للمفيد ، - على ما في «التنقيح» - والشهيد والشيخ البهائي بالتقريب الذي نذكره ، وهو أن يقال :
بعد ملاحظة ما هو المتعارف في عصر الأئمّة عليهم السلام ، حيث كانوا يغتسلون في الماء القليل الموجود في الحياض المتّصلة بالمادّة ، كما اُشير إليه في عدد من الأخبار الواردة في ماء الحمّام بقوله : «إذا كانت له مادّة» ، أنّه ليس المراد من قوله : «قد اغتسل فيه» الماء الكثير الموجود في الخزينة التي هي عبارة عن أحواض كبيرة كانوا يغتسلون فيها سابقاً .
فعلى هذا ، وإن كان مورد النهي المستفاد من الجملة الشرطية ، هو خصوص الغسل لا الوضوء ، إلّاأنّه يفهم من تعليق الجزاء بقوله : «فأصابه الجذام» ، أنّ المقصود هو أفضلية عدم الاستعمال وحُسن التحرّز عنه تنقيحاً للمناط .
فعلى هذا ، يصحّ دعوى شمول الإطلاق للغسل والوضوء حتّى الغسل (بالفتح) ، بلا فرق بين الواجب والمندوب .
فينضمّ إليه بأنّ اختصاص ذيل الحديث لماء الحمّام لا ينافي حكم صدره ، لكن لا لما ذكره الخوئي من كونهما حكمين مستقلّين ، بل من جهة أن يقال أنّه لا خصوصية لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء مستعملاً بهذه الكيفيّة ، ولو كان كذلك في خارج الحمّام .
نعم ، ذكر الحمّام كان من جهة وجود الشأنية لذلك في الحمّام دون غيره .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403