responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 404
فعليه نقول : إنّ ما ادّعاه في «التنقيح» من كون الحكم إرشادياً لا مولويّاً ، ففي غاية البُعد ، إذ فيه : {aأوّلاً :a} يلزم أن لا يكون لنا حكماً مستحبّاً أو مكروهاً ، في كلّ مورد يحتمل أن يكون الأمر أو النهي فيه لمصلحة أو مفسدة دنيوية . {aوثانياً :a} أنّه لا إشكال في كون جميع أحكام الشرع أن يكون كذلك ، فإنّا لا نلمس أي منافاة بين كون الحكم مشتملاً على المنافع الدنيوية وبرغم ذلك يكون مشتملاً على المصالح الأخرويّة أيضاً ، من أمثال أمر المولى ونهيه ، وترتيب الثواب عليه . فصدور مثل هذا الكلام من جنابه عجيب ، وأعجب منه إلحاق مثل شرب الماء في الليل قائماً وأمثال ذلك إليه ، إذ بذلك يوجب تعطيل كثير من أحكام المستحبّات والمكروهات . فثبت من جميع ما ذكرنا ، عدم استبعاد الحكم باستحباب التنزّه لولا قيام الإجماع على خلافه . وحيث كان الحكم في الكراهة والاستحباب أسهل من سائر الأحكام ، فحقيق أن يصرف الكلام عنه . وظهر أنّ الأقوى هو الحكم باستحباب التنزّه مطلقاً ، لا في خصوص الوضوء ، كما في «الجواهر» ، وإن كان إثبات حكم الماء المستعمل في الغُسل من هذا الحديث ، مع وجود شبهة التعليل فيه مشكل جدّاً ، مضافاً إلى إمكان إثبات الجواز - فيما سيأتي - للوضوء . فالأقوى استحباب التنزّه عن الماء المستعمل في الغُسل والغَسل في الطهارة ، وأمّا إثباته في المستعمل في الوضوء ، فإنّه مشكل ، كما أنّ الحكم بكون الأحنس الاجتناب عنه أشكل .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست