نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405
وأمّا القسم الثاني :a} وهو الماء المستعمل في الوضوء الرافع للحدث بانفراده ، فلا إشكال في طهارته ، بل هو ضروري المذهب ، خلافاً لأبي حنيفة - حيث ذهب إلى نجاسته بنجاسة مغلظة ، حتّى أنّه منع الصلاة في الثوب الذي أصابه بمقدار أكثر من الدرهم - وأبي يوسف ، حيث يقول بنجاسته نجاسة خفيفة ، ولكن يجوز الصلاة في الثوب المذكور .
ويدلّ على طهارته الأصل ، والإجماع ، وإطلاقات الأدلّة الدالّة على طهارة الماء حتّى بعد استعماله في رفع الحدث ، كما تقتضي تلك الإطلاقات أيضاً مطهّريته عن الخبث والحدث من الأصغر والأكبر ، كما كان يقتضيه الأصل والإجماع .
بل قد يدلّ عليه ذيل رواية عبداللََّه بن سنان ، مع إطلاق صدرها ، حيث تشمله قطعاً وهي عن الصادق عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل . . . إلى قوله : وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به»[1] .
وفي «الروائع الفقهيّة» : إنّ ظهور الصدر في كون المراد من المستعمل ، هو كونه مستعملاً في الوضوء بالخصوص لا بالإطلاق واضح ، لأنّ أمثال هذه الجملة ، مثل قوله : «لا تستنجي بالأحجار المستعملة ولا تتيمّم بالتراب المستعمل» ظاهرة في الاستعمال في الجهة المذكورة في الكلام ، فهكذا يكون في المقام ، فكأنّ المراد هو كونه مستعملاً في الوضوء .
لا يخلو عن وجه في الجملة ، إلّاأنّه لا يساعد مع قوله التفصيل الذي يذكره الإمام عليه السلام من النهي عن المستعمل في غَسل الثوب وغُسل الجنابة ، من جهة إبهام الإطلاق فيما وقع قبله ، لأنّه إذا فرض كونه ظاهراً فيه بالخصوص ، فلا وجه
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405