نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 406
للإيهام حينئذٍ أصلاً .
كما أنّ قوله وقول كلّ مَنْ قال بمقالته كالآملي والخوئي ، بأنّ ذيل الحديث يدلّ على الجواز لا يخلو عن مناقشة .
لأنّ الذيل محفوف بما يظهر منه كونه مستعملاً للغسل لا الوضوء الاصطلاحي ، وهو قوله : «يغسل به وجهه ويده في شيء نظيف» فإنّ دلالته على التطهير بمعنى الغسل والتوضّىء اللغوي أظهر . خصوصاً إذا قلنا بكون النظافة كانت في قبال القذارة والوساخة لا النجاسة ، كما احتملناه سابقاً .
لكن الإنصاف دلالة صدره بإطلاقه على الجواز في المقام ، أقوى عندنا ، خاصّة إذا لاحظنا ورود الخبر في مقام الردّ على العامّة حيث لا يجوّزون التوضّي بالماء المستعمل ، فيكون من باب ذكر الإطلاق وإرادة أحد أفراده ، لأنّه قد خرج عنه بالتنصيص ما يستعمل في غسل الثوب تحريماً أو تنزيهاً ، كما احتملناه ، وهكذا في غُسل الجنابة أيضاً كما عرفت .
وبعد تنصيصه بالجواز في خصوص الغسل مع النظافة يبقى الفرد الباقي تحت الإطلاق وهو الوضوء فقط ، فالحديث بحسب صدره دالّ على ما ذكره السيّد الاصفهاني قدس سره ، وهو الأقوى .
وقد استدلّ لذلك أيضاً بصحيح زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوءه فيتوضّؤون به»[1] .
بل ذهب النراقي في «مستند الشيعة» إلى اختيار استحباب التوضّىء بالماء المستعمل في الوضوء ، تمسّكاً بهذا الحديث .
ولكن يرد عليه باختصاص الحكم به دون غيره .
[1] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 406