responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 406
للإيهام حينئذٍ أصلاً . كما أنّ قوله وقول كلّ مَنْ قال بمقالته كالآملي والخوئي ، بأنّ ذيل الحديث يدلّ على الجواز لا يخلو عن مناقشة . لأنّ الذيل محفوف بما يظهر منه كونه مستعملاً للغسل لا الوضوء الاصطلاحي ، وهو قوله : «يغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف» فإنّ دلالته على التطهير بمعنى الغسل والتوضّى‌ء اللغوي أظهر . خصوصاً إذا قلنا بكون النظافة كانت في قبال القذارة والوساخة لا النجاسة ، كما احتملناه سابقاً . لكن الإنصاف دلالة صدره بإطلاقه على الجواز في المقام ، أقوى عندنا ، خاصّة إذا لاحظنا ورود الخبر في مقام الردّ على العامّة حيث لا يجوّزون التوضّي بالماء المستعمل ، فيكون من باب ذكر الإطلاق وإرادة أحد أفراده ، لأنّه قد خرج عنه بالتنصيص ما يستعمل في غسل الثوب تحريماً أو تنزيهاً ، كما احتملناه ، وهكذا في غُسل الجنابة أيضاً كما عرفت . وبعد تنصيصه بالجواز في خصوص الغسل مع النظافة يبقى الفرد الباقي تحت الإطلاق وهو الوضوء فقط ، فالحديث بحسب صدره دالّ على ما ذكره السيّد الاصفهاني قدس سره ، وهو الأقوى . وقد استدلّ لذلك أيضاً بصحيح زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوءه فيتوضّؤون به»[1] . بل ذهب النراقي في «مستند الشيعة» إلى اختيار استحباب التوضّى‌ء بالماء المستعمل في الوضوء ، تمسّكاً بهذا الحديث . ولكن يرد عليه باختصاص الحكم به دون غيره .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست