responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407
والظاهر أنّ دلالته على الجواز غير بعيدة ، لأنّه إن كان أصل ذلك ممنوعاً كان من وظيفته عليه السلام البيان كما فعل روحي له الفداء في غير هذا المورد من النهي عمّا لا يكون جائزاً . واحتمال اختصاص الجواز به صلى الله عليه و آله بعيدٌ للغاية ، لأنّ المقام كان يقتضي بيان عدمه في غيره ، وتنبيه الناس به ، فعدم ذكره دليلٌ على الجواز ، كما لايخفى . وأمّا استفادة الاستحباب من ذلك لغيره صلى الله عليه و آله غير معلوم ، لو لم يكن معلوم العدم . ثمّ ، لا يخفى عليك أنّ مضمون حديث زرارة قد رواه الصدوق في «الفقيه» وهو حديث صحيح بشهادة الصدوق نفسه في ديباجة كتابه بأنّه لا يروي فيها إلّا عن ثقة ويعتمد عليها في فتواه ، وإليك نصّ الحديث برقم 20 في الصفحة الرابعة من «من لا يحضره الفقيه» أبواب المياه ، هذا نصّه : «وسُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس ، يصيب الثوب منه ؟ فقال : لا بأس به ، ولا بأس بالوضوء بالمستعمل ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوءه فيتوضّؤا به» . وهذا الحديث مصدرٌ بجملة : (ولا بأس بالوضوء المستعمل) فإنّها تؤيّد بأنّ عمل الناس من أخذ ماء وَضوء النبيّ صلى الله عليه و آله لم يكن مختصّاً به فقط ، لأنّه قد استشهد بهذه القضية بقوله : «لا بأس . . .» . مضافاً إلى كون الاستشهاد بقضيّة رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يفهم كون المراد من إطلاق قوله : «لا بأس بالوضوء بالمستعمل» هو المستعمل في الوَضوء ، فيكون هذا الخبر قرينة على خبر عبداللََّه بن سنان في إرادة هذا المعنى من تلك الفقرة ، واللََّه العالم . فإذا ثبت جواز رفع الخبث والحدث مطلقاً مع الماء المستعمل في الوضوء الرافع ، فغير الرافع منه يكون بطريق أولى . فهذا هو السبب في دعوانا الإشكال في غير الرافع ، ردّاً على المفيد والشهيد
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست