نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 408
في «الذكرى» في خصوص الوضوء ، فلم يثبت لنا دليل على استحباب الترك أيضاً .
فالأقوى جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء - رافعاً كان أو غيره - في رفع الخبث والحدث الأصغر والأكبر ، بمقتضى دلالة الأدلّة .
ومن هنا يظهر حكم القسم الثالث وهو المستعمل في الوضوء المنضمّ مع الغسل في رفع الحدث ، كالوضوء في غير غُسل الجنابة من الحدث الأكبر من الحيض والنفاس والاستحاضة ، بناءً على القول بكون الرافع هو الغسل والوضوء معاً ، لا انفراداً بالغسل فقط .
هذا مضافاً إلى إمكان الاستفادة من إطلاق أدلّة الجواز المذكورة آنفاً ، حيث يشمل لمثل ذلك .
بل إمكان دعوى الأولويّة الظنّية إن لم تكن قطعيّة ، بأنّه إذا كان رافعاً للحدث بانفراده ، وبرغم ذلك لا مانع فيه عن استعماله ثانياً ، فصورة الانضمام تكون بطريق أولى ، لكونه أضعف .
وإن أمكن الإشكال فيه ، من جهة كونه مستعملاً فيما كان الحدث فيه أكبر لا أصغر ، ولذلك يكون إحراز الأولويّة هاهنا صعب .
كما أنّه يمكن دعوى انصراف إطلاق الأدلّة الدالّة على المنع ، عن المستعمل في الحدث الأكبر الكذائي ، عن مثل هذا الوضوء ، وإن اعترف صاحب «الجواهر» في كتابه «شرح النجاة» ونفى البعد عن شمول النزاع للمورد على ما حُكي عنه ، لأنّ المفروض كون رفع الحدث الأكبر منوطاً بالغسل والوضوء .
بل يظهر عن الشيخ الأعظم ، دعوى الإجماع على الجواز في جميع أقسام الوضوء في كتاب «الطهارة» ، سواء كان رافعاً أم غير رافع ، وسواء كان مع الانضمام أو الانفراد ، كما هو كذلك بحسب لسان الأدلّة كما عرفت ، فلا نعيد .
ومن هنا ظهر جواز سائر أقسام الماء المستعمل في الوضوء ، كما لو كان
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 408