responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
مستعملاً في الوضوء المنذور ، أو المحلوف عليه ، أو غيره من المندوبات والواجبات ، لأنّ جميعها التي تعدّ أهون من الوضوء تكون رافعة ، فإذا أجزنا في المستعمل فيه لاستعماله ثانياً في رفع الخبث والحدث مطلقاً ، فغيره جائز قطعاً . كما لا فرق في الجواز بين أن يستعمله شخص المتوضّى‌ء ثانياً ، أو غيره . وتوهّم الفرق ، لاشتمال ذيل حديث عبداللََّه بن سنان على قوله : «فلا بأس» الدالّ على جواز أن يأخذ غيره فيتوضّأ به ، فلايشمل ما كان مستعملاً بنفسه ثانياً ، مخدوش : أوّلاً : بالقطع بعدم الفرق بينهما ، لعدم خصوصيّة لذلك في الحكم ، وكان المقصود إفهام الحكم بحسب الغالب . وثانياً : أنّه مخالف للإجماع المركّب ، لعدم وجود قول بالتفصيل أصلاً ، وهو واضح . كما لا فرق في الجواز أيضاً بين أن يستعمله في رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ، لما قد عرفت في صدر المسألة بأنّ مقتضى إطلاقات الأدلّة هو الجواز ، إلّاأن يقوم دليل على المنع ، فحيث لم يكن موجوداً فيعمل بتلك الإطلاقات .

في‌طهارة الماء المستعمل في‌الحدث الأكبر

وإنْ كانت الأدلّة المجوّزة الخاصّة ، من خبري ابن سنان وزرارة وغيرها ساكنة عن حكم استعماله في الحدث الأكبر ، فضلاً عن وجود الإجماع على الجواز ، إذ لم يعرف قائل بعدم الجواز ، مع إمكان دعوى صدق واجد الماء لمن كان يمتلك مثل هذا الماء المستعمل في الوضوء ، وهو قادرٌ على الاغتسال به في الأغسال الواجبة مع ضيق الوقت ، فلابدّ له الغسل حينئذٍ ، والحكم بلزوم الاكتفاء بالتيمّم هنا مشكل جدّاً . ولو جمع بين التيمّم والغسل كان أحسن وأوفق بالاحتياط كما لايخفى . هذا تمام الكلام في الماء المستعمل في الوضوء بأقسامه وأحكامه .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست