responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردّد ، والأحوط المنع (1).ك وأمّا الماء المستعمل في الحدث الأكبر وأحكامه فسيأتي البحث عنه في المسألة القادمة . (1) والبحث فيه يقع من جهات أربعة ، بل خمسة : {aتارةً : a}في أصل طهارته . {aواُخرى :a} في مطهّريته من الخبث . {aوثالثة :a} في مطهّريته عن الحدث الأصغر . {aورابعة :a} في مطهّريته عن الحدث الأكبر . {aوخامسة :a} ويلحق بذلك بحثٌ في جواز استعماله في الأغسال والوضوءات غير الرافعة وعدمه .

في‌مطّهرية الماء المستعمل في‌الحدث الاكبر عن الخبث‌

فلا بأس بالإشارة إلى كلّ واحد منهما على حدة . {aفأمّا الأوّل :a} فلا إشكال في طهارته فيما لو كان بدن المغتسل طاهراً عن النجاسة النفسيّة والحكميّة ، بلا فرق بين كون الغسل بنفسه رافعاً - كما في الجنابة - أو مع الوضوء - كما فيما عدا الجنابة من الأغسال في الاحداث على احتمال - . وبلا فرق بين كون الماء كثيراً معتصماً ، - كالكرّ والجاري والمطر - أو قليلاً . ويدلّ على طهارته اُمور : {aالأوّل :a} الإجماع ، وهو بقسميه قائم عليه ، ولا يعرف فيه خلاف أصلاً . {aوالثاني :a} الإطلاقات الواردة في طهارة الماء ، حيث تشمل بإطلاقها لما بعد الاستعمال ، إذا لم يلاق نجساً ، واستعمل في رفع الحدث الأكبر . {aوالثالث :a} وجود استصحاب الطهارة أيضاً ، لو شكّ في طهارته بعد الغسل ، لأنّه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست