نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 410
وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردّد ، والأحوط المنع (1).ك
وأمّا الماء المستعمل في الحدث الأكبر وأحكامه فسيأتي البحث عنه في المسألة القادمة .
(1) والبحث فيه يقع من جهات أربعة ، بل خمسة :
{aتارةً : a}في أصل طهارته .
{aواُخرى :a} في مطهّريته من الخبث .
{aوثالثة :a} في مطهّريته عن الحدث الأصغر .
{aورابعة :a} في مطهّريته عن الحدث الأكبر .
{aوخامسة :a} ويلحق بذلك بحثٌ في جواز استعماله في الأغسال والوضوءات غير الرافعة وعدمه .
فيمطّهرية الماء المستعمل فيالحدث الاكبر عن الخبث
فلا بأس بالإشارة إلى كلّ واحد منهما على حدة .
{aفأمّا الأوّل :a} فلا إشكال في طهارته فيما لو كان بدن المغتسل طاهراً عن النجاسة النفسيّة والحكميّة ، بلا فرق بين كون الغسل بنفسه رافعاً - كما في الجنابة - أو مع الوضوء - كما فيما عدا الجنابة من الأغسال في الاحداث على احتمال - . وبلا فرق بين كون الماء كثيراً معتصماً ، - كالكرّ والجاري والمطر - أو قليلاً .
ويدلّ على طهارته اُمور :
{aالأوّل :a} الإجماع ، وهو بقسميه قائم عليه ، ولا يعرف فيه خلاف أصلاً .
{aوالثاني :a} الإطلاقات الواردة في طهارة الماء ، حيث تشمل بإطلاقها لما بعد الاستعمال ، إذا لم يلاق نجساً ، واستعمل في رفع الحدث الأكبر .
{aوالثالث :a} وجود استصحاب الطهارة أيضاً ، لو شكّ في طهارته بعد الغسل ، لأنّه
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 410