responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
كان قبله طاهراً ، فيشكّ بالاستعمال في نجاسته ، فمقتضى «لا تنقض» هو الحكم ببقاء طهارته . {aوالرابع :a} وجود قاعدة الطهارة بقوله : «كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» ، حيث يشمل المقام . هذا كلّه مع إمكان استفادة الطهارة من بعض الأخبار على احتمال ، وإن لم يكن منعتبراً ، وهو كما في الخبر المنقول في «عوالي اللئالي» ، عن ابن عبّاس ، قال : «اغتسلَ بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها ، فقالت : يارسول اللََّه إنّي كنتُ جنبة ؟ فقال صلى الله عليه و آله : الماء لا يجنب»[1] . الجفنة ، والجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ، ككلاب وكلبة ، ويجمع أيضاً على الجَفَنات (بالتحريك) ، كما في «مجمع البحرين» . ويستفاد من الخبر أنّها كانت قد اغتسلت من إناء كبير . واحتمال كون ماءه على مقدار الكرّ بعيد غايته ، بل كانت الجفنة مثل الأواني المتعارفة استعمالها الآن والتي تسمّى بالفارسية : (سطل ، ولگن) أو أكبر منها ، فيظهر منه طهارة الماء . فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان . {aوأمّا الثاني :a} لاشكّ في مطهّريته من الخبث ، إذ مضافاً إلى وجود الأصل من الاستصحاب ، حيث كان قبل الاستعمال مطهّراً عنه قطعاً ، فبعده كذلك ، لدلالة قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فإنّه يدلّ على ذلك إطلاقات الأدلّة الشاملة لمطهّرية الماء المطلق حتّى بعد استعماله في الحدث الأكبر ، إلّاما ثبت وقام دليل على المنع ، وهو مفقود في المقام .

[1] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست