نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 411
كان قبله طاهراً ، فيشكّ بالاستعمال في نجاسته ، فمقتضى «لا تنقض» هو الحكم ببقاء طهارته .
{aوالرابع :a} وجود قاعدة الطهارة بقوله : «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» ، حيث يشمل المقام . هذا كلّه مع إمكان استفادة الطهارة من بعض الأخبار على احتمال ، وإن لم يكن منعتبراً ، وهو كما في الخبر المنقول في «عوالي اللئالي» ، عن ابن عبّاس ، قال : «اغتسلَ بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها ، فقالت : يارسول اللََّه إنّي كنتُ جنبة ؟
فقال صلى الله عليه و آله : الماء لا يجنب»[1] .
الجفنة ، والجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ، ككلاب وكلبة ، ويجمع أيضاً على الجَفَنات (بالتحريك) ، كما في «مجمع البحرين» .
ويستفاد من الخبر أنّها كانت قد اغتسلت من إناء كبير .
واحتمال كون ماءه على مقدار الكرّ بعيد غايته ، بل كانت الجفنة مثل الأواني المتعارفة استعمالها الآن والتي تسمّى بالفارسية : (سطل ، ولگن) أو أكبر منها ، فيظهر منه طهارة الماء .
فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان .
{aوأمّا الثاني :a} لاشكّ في مطهّريته من الخبث ، إذ مضافاً إلى وجود الأصل من الاستصحاب ، حيث كان قبل الاستعمال مطهّراً عنه قطعاً ، فبعده كذلك ، لدلالة قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فإنّه يدلّ على ذلك إطلاقات الأدلّة الشاملة لمطهّرية الماء المطلق حتّى بعد استعماله في الحدث الأكبر ، إلّاما ثبت وقام دليل على المنع ، وهو مفقود في المقام .
[1] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 411