نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412
وكذلك الإجماع بكلا قسميه ، لو لم نعتبر ما نقله «الذكرى» عن «الخلاف» خلافاً .
جاء في «مصباح الهدى» : «جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به ، لطهارته ، ولبقاء قوّة إزالته الخبث ، وإن ذهبت قوّة رفع الحدث .
وقيل : لا ، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف» ، انتهى كلامه .
وقد تمسّك بعض المتأخّرين بهذه الجملة وجعلها مدركاً للاعتراض على مثل صاحب «الحدائق» والعلّامة وفخر المحقّقين ، حيث ادّعوا الإجماع ونفي الخلاف فيه .
فيالوضوء بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر
وإنْ تفطّن صاحب «المعالم» إلى ذلك وصرّح بكلام لا يبعد قوّته ، بأن يكون المقصود هو بعض المخالفين الذين يساعد هذا التعليل مع مذاقهم دون أصحابنا ، إذ الخاصّة لم يعتمدوا في إثبات الأحكام على هذه الأوهام .
فدعوى الإجماع قويّة جدّاً .
إلّا أنّه يظهر من كلام بعض الفقهاء ، مثل المفيد في «المقنعة» ، على ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة»[1] :
ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد ، فإنّه إنْ كان قليلاً أفسده ، ولم يطهر ، وإن كان كثيراً خالف السنّة بالاغتسال فيه ، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه) انتهى .
ونجاسة الماء القليل باستعماله في الاغتسال محتملٌ ، لإمكان أن يكون مقصوده صورة نجاسة بدنه ، كما هو الغالب ، خصوصاً في مثل تلك الأزمنة ، فلا يكون حينئذٍ مخالفاً .
وكذلك في كلام ابن حمزة في «الوسيلة» والشيخ في «المبسوط» في الماء