نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413
المستعمل إذا تمّ كرّاً ، معلّلاً في رفع المنع - خصوصاً في «المبسوط» - بأنّه لا يحمل خبثاً .
هذا على ما نقله الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة» .
مع احتمال أن يكون المراد من المستعمل ، هو المستعمل في الخبث لا مطلقاً ، حتّى يشمل مثل ما نحن فيه .
وكيف كان ، فما ذهب إليه الأكثر من دعوى الإجماع في المقام قويٌّ ، لعدم دليل يمنع عن ذلك ، إلّاإمكان الاستفادة من خبر عبداللََّه بن سنان[1] ، من النهي عن التوضّي بالماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة ، على أن يكون المراد هو مطلق التطهير ، لإطلاق التوضّىء على ماء الاستنجاء كثيراً ، وعدم ثبوت حقيقة شرعيّة في غير لفظ (الوضوء) من سائر مشتقّاته ، على ما نقله الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة» ، فإنّه رحمه الله وإن ناقش فيه بأنّ الإنصاف مع ملاحظة صدرها وذيلها كونه مستعملاً في غير رفع الخبث .
إلّا أنّا نقول : قد نضيف إلى ما ذكره قدس سره من إمكان كونه بلحاظ نجاسته ، لما قد عرفت من كون الغالب في ذلك العصر هو نجاسة أبدانهم من الجنابة ، بل لعلّه كذلك في زماننا أيضاً ، كما لايخفى .
وكيف كان ، فدعوى عدم الترديد في مطهّريته من الخبث ثابت ، واللََّه العالم .
{aوأمّا الكلام في القسم الثالث :a} في أنّ المستعمل في الحدث الأكبر هل يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أم لا ؟
ولا يخفى عليك أنّ الفقهاء رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين ، لم يفصّلوا بينهما في الجواز والمنع والتردّد وغيرها ، وإن كان مقتضى استدلال بعضهم - كالآملي -
[1] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413