responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
هو التفصيل ، من الجواز في الغسل دون الوضوء ، لكنّه قد استوحش في مقام الاختيار والفتوى من بيان التفصيل . فمع ذلك نذكر كلام ودليل كلّ واحد منهم مستقلّاً في مقام الاستدلال ، حتّى يتّضح لنا الأمر في هذه المسألة العويصة . {aفنقول ومن اللََّه الاستعانة :a} والأقوال في مسألة الوضوء ، على ما حقّقناه أربعة : {aقول :a} بالجواز وعليه كثير من الفقهاء ، من المتقدِّمين مثل صاحب «السرائر» والسيّد المرتضى ، وسلار ، وابن زهرة وابن سعيد ، بل ومن المتوسّطين والمتأخّرين كما في «القواعد» و «المنتهى» و «التحرير» و «المختلف» و «الذكرى» و «المدارك» وإليه ذهب الشهيد الثاني ، وصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» ، والشيخ الأعظم ، والسيّد في «العروة» ، والخوئي ، والخميني والحكيم ، والگلپايگاني وغيرهم . {aوقول :a} بالمنع وعليه من القدماء جمعٌ كبير ، بل قيل إنّه المشهور بينهم كالمفيد ، والشيخ الطوسي ، والصدوقين ، وابن حمزة وابن البرّاج من القدماء ، والنراقي ، والسيّد الاصفهاني ، والآملي ، والبروجردي ، والشاهرودي ، وغيرهم من المنع ، ولو من جهة مراعاة الاحتياط الوجوبي ، فراجع كتبهم . {aوقول ثالث :a} وهو التوقّف والتردّد ، مع تأييد المنع بالاحتياط ، فهو كما عن المصنّف هنا وفي «المعتبر» . {aوقول رابع :a} هو التفصيل بين صورة الاضطرار من الجواز ، والمنع في غيره ، وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره في «المبسوط» . إذا عرفت الأقوال في المسألة ، فالبحث فيها يكون : {aتارةً :a} من جهة مقتضى الأصل العملي ، المسمّى بالدليل الفقاهتي .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست