responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
واُخرى :a} من جهة مقتضى الدليل الاجتهادي . {aفالأوّل :a} لا إشكال في كون مقتضى الأصل - وهو الاستصحاب - مطهّريته من الحدث الأصغر ، لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما بعد استعماله في رفع الحدث الأكبر ، بدليل قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، فيحكم بحصول الطهارة فيه . {aفإن قلت :a} بعد التوضّى‌ء بمثل هذا الماء ، يشكّ في أنّه هل ارتفع به الحدث أم لا ؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث هو الحكم بالبقاء . {aقلت :a} إنّ هذا الأصل محكوم بالاستصحاب الأوّل ، لأنّ الشكّ في بقاء الحدث بعد التوضّى‌ء كان مسبّباً عن الشكّ في جواز استعمال ذلك الماء ، فإذا حكم بجوازه بمقتضى الاستصحاب ، فيرتفع بذلك الشكّ في بقاء الحدث لكونه مسبّباً عنه ، والأصل الجاري في السبب رافعٌ للشكّ الموجود في المسبّب . هذا فضلاً عن وجود الإطلاقات الدالّة على الجواز ، كما سيأتي بحثه إن شاء اللََّه مفصّلاً . فحيث قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية من الإطلاقات والأصل هو الجواز ، مضافاً إلى وجود دليل خاصّ عليه أيضاً ، فلابدّ من تجسّس دليل المنع ، فإن ثبت ذلك ، فبواسطته يخصّص عموم الأدلّة المجوّزة عموماً ، ويعارض الأدلّة الخاصّة خصوصاً ، وإلّا فإنّ القاعدة تقتضي الحكم بمقتضى أدلّة الجواز ، كما لايخفى . فالمانعون قد استدلّوا على ذلك بخبر عبداللََّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به»[1] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست