نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 416
فالخبر صريح في دلالته على منع الوضوء من جهة النهي بقوله : «لا يجوز أن يتوضّأ منه» .
وقد أورد عليه بإيرادات عديدة وهي :
{aأوّلاً :a} من المناقضة بين صدره وذيله ، لأنّه بصدره أجاز التوضّىء بالماء المستعمل مطلقاً ، فيشمل مثل هذا الماء أيضاً ، وذيله ينفيه .
{aوثانياً :a} يمكن أن يكون المنع عن التوضّىء بالماء المستعمل في الجنابة ، من جهة نجاسة البدن ، الموجب لتنجّس الماء ، لا لكونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، حتّى يدلّ على المنع المفروض في المسألة .
{aوثالثاً :a} يحتمل كون النهي من جهة أنّه يمكن أن يكون القول بذلك بقرينة غسل الثوب ، حيث لا يكون غالباً نجساً ، فمع ذلك نهى عن التوضّىء بغسالته المستعملة في إزالة القذارة والأوساخ ، فيكون المراد من المستعمل في الجنابة غير النجس ، فيكون دالّاً على الكراهة لا الحرمة ، حتّى يستفاد منه المنع .
{aورابعاً :a} بأنّ الحكم بالمنع عن التوضّىء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر موافق للعامّة ، بخلاف القول بالجواز ، فكأنّه يحتمل أن يكون وارداً مورد التقية ، كما في «الجواهر» .
هذا كلّه في دلالة الحديث .
كما أنّه يرد عليه أيضاً من جهة سنده لوجود أحمد بن هلال العبرتائي فيه ، وهو مرمي تارةً بالغلوّ ، وبالنصب اُخرى ، بل على قول الشيخ الأعظم في «الطهارة» : بأنّ البُعد بين المذهبين يشهد بأنّه لا مذهب له أصلاً .
بل نقل عن سعد بن عبداللََّه قوله : إنّا ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع من تشيّعه إلى النصب إلّاأحمد بن هلال .
بل ورد في شأنه عن مولانا العسكري عليه السلام طعناً شديداً ، فلا بأس بذكر
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 416