responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
فالخبر صريح في دلالته على منع الوضوء من جهة النهي بقوله : «لا يجوز أن يتوضّأ منه» . وقد أورد عليه بإيرادات عديدة وهي : {aأوّلاً :a} من المناقضة بين صدره وذيله ، لأنّه بصدره أجاز التوضّى‌ء بالماء المستعمل مطلقاً ، فيشمل مثل هذا الماء أيضاً ، وذيله ينفيه . {aوثانياً :a} يمكن أن يكون المنع عن التوضّى‌ء بالماء المستعمل في الجنابة ، من جهة نجاسة البدن ، الموجب لتنجّس الماء ، لا لكونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر ، حتّى يدلّ على المنع المفروض في المسألة . {aوثالثاً :a} يحتمل كون النهي من جهة أنّه يمكن أن يكون القول بذلك بقرينة غسل الثوب ، حيث لا يكون غالباً نجساً ، فمع ذلك نهى عن التوضّى‌ء بغسالته المستعملة في إزالة القذارة والأوساخ ، فيكون المراد من المستعمل في الجنابة غير النجس ، فيكون دالّاً على الكراهة لا الحرمة ، حتّى يستفاد منه المنع . {aورابعاً :a} بأنّ الحكم بالمنع عن التوضّى‌ء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر موافق للعامّة ، بخلاف القول بالجواز ، فكأنّه يحتمل أن يكون وارداً مورد التقية ، كما في «الجواهر» . هذا كلّه في دلالة الحديث . كما أنّه يرد عليه أيضاً من جهة سنده لوجود أحمد بن هلال العبرتائي فيه ، وهو مرمي تارةً بالغلوّ ، وبالنصب اُخرى ، بل على قول الشيخ الأعظم في «الطهارة» : بأنّ البُعد بين المذهبين يشهد بأنّه لا مذهب له أصلاً . بل نقل عن سعد بن عبداللََّه قوله : إنّا ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع من تشيّعه إلى النصب إلّاأحمد بن هلال . بل ورد في شأنه عن مولانا العسكري عليه السلام طعناً شديداً ، فلا بأس بذكر ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست