responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 51
فدعوى الإجماع على‌ََ عدم الوجوب النفسي فيهما يكون بلا إشكال ، فالأولى‌ََ صرف الكلام عن ذلك وعدم الاطالة فيه ، وإحالة تفصيل الكلام في كون الغُسل في الحيض شرطاً في تمام الخمسة المذكورة في كلام المصنف ، أو يكفي النقاء عن الدم في مثل الدخول في المساجد وقراءة العزائم - كما ذكر احتماله في «المدارك» عن بعضٍ وقواه ، غايته جعل قول المشهور هو الأقرب إلى‌ََ محلّه ، وخلاصته قوة كلام المصنف كما عليه المشهور لو لم يكن اجماعياً . {aوأما غُسل مسّ الميّت :a} فنبحث عنه من خلال عدة أمور : {aالأمر الأوّل :a} في وجوبه : لا إشكال في كونه واجباً ، كما عليه المشهور ، بل كاد أن يكون اجماعياً ، كما ادعى‌ََ ذلك الشيخ قدس سره في «الخلاف» ، ولم يخالف في وجوبه إلّاالسيّد المرتضى‌ََ قدس سره . نعم نسب الوقف إلى‌ََ «الوسيلة» و «المراسم» ، ولكن الشيخ الانصاري قدس سره قد نقل عبارة «الوسيلة» بحيث تدل على الوجوب . وكيف كان ، فإن حكم الوجوب مسلّم بين الفقهاء قديماً وحديثاً ، فلا يحتاج إلى‌ََ مزيد بيان . {aالأمر الثاني :a} أن الوجوب فيه هل هو نفسي أو غيري ؟ والظاهر هو الثاني ، كما عليه المشهور ، بل لم يعرف فيه خلاف إلّاعن صاحب «المدارك» قدس سره حيث قد توقف فيه ، واحتمل أن يكون وجوبه نفسياً كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما . ثمّ قال : نعم إن ثبت كون المس ناقضاً للوضوء اتجه وجوبه للامور الثلاثة ، إلّاأنّه غير واضح ، انتهى‌ََ . وفي «الجواهر» قال : قد تبعه في ذلك بعض متأخري المتأخرين . ثمّ قال: مؤيداً له وهو صحيح الحلبي ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «أنّه سُئل رجل أمّ قوماً فصلى‌ََ به ركعة ثمّ مات . قال : يقدّمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة ، ويطرحون‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست