البراءة يقتضي نفي أصل الوجوب لو لم يكن الغير المشروط به واجباً ، كما إذا كان في خارج الوقت . هذا كله بعد فرض عدم وجود إطلاق يقتضي أصل الوجوب ، كما هو المفروض في المقام ، فهذا واضح لا يحتاج إلىََ مزيد بيان .
فثبت من جميع ما ذكرنا ان الوجوب في غسل الجنابة غيري ، وليس له وجوب نفسي . ولا يخفىََ عليك أن القائل بالوجوب النفسي ملتزم به مع الوجوب الغيري ، أي لا ينفي شرطية غسل الجنابة للصلاة والصوم ، كما تدل علىََ ذلك مراجعة كلماتهم في هذا الباب ، ولكن قد عرفت عدم تمامية أدلّة الوجوب النفسي ، فلايبقىََ حينئذ إلّاالوجوب الغيري وهذا هو المدعى المطلوب في غسل الجنابة .
بقيّة الأغسال الواجبة
وأما غسل الحيض والنفاس والاستحاضة :a} فلا إشكال في وجوب الأغسال الثلاثة للصلاة والصوم ، فتكون واجباً غيرياً ، وإن لم يتعرض القدماء من الفقهاء لشرطية غسل الحيض والنفاس للصوم ، ولكنه هو المستفاد من الأخبار قطعاً وسيأتي توضيح ذلك بعد إن شاء اللََّه تعالىََ . والظاهر الموافق للمهشور - بل كاد أن يكون اجماعاً ، لعدم مشاهدة الخلاف في ذلك ، إلّاعن العلّامة في «المنتهىََ» واحتمال القوة في ذلك عن صاحب «المدارك» - كون غسل الحيض واجباً غيرياً فقط ، لا غيرياً ونفسياً كما ادّعاه العلّامة ، فاحتمال وجود الخلاف فيه كما عن «الذكرىََ» بعيد وضعيف . بل قد ادّعىََ في «المصابيح» نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع قائم كما عن المحقّق الثاني والشهيدين والعلّامة في «نهاية الاحكام» على الوجوب الغيري فقط ، ومثله غسل النفاس لوجود الإجماع على الاشتراك بينهما في كثير من الاحكام ، فإذا ثبت الإجماع علىََ عدم وجوبه في الحيض فالنفاس يكون كذلك بطريق أولىََ .
مضافاً إلىََ عدم وجود قائل بالوجوب النفسي في النفاس والمستحاضة ،
ـ