responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
عليها شي‌ء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة»[1] . مع أنّه على‌ََ ما ذكره الآملي يلزم كون النهي إرشادياً ، فكأنّه أراد من النهي بأنّه لا تقدر على الإتيان ، فينافي ما قد عرفت صراحة خبر عمّار على الإمكان والجواز . {aومنها :a} الأخبار الكثيرة التي وردت لبيان وجوب غسل الجنابة للصوم قبل الوقت بحيث لو ترك الغسل متعمداً من غير عذر وجب عليه قضاء الصوم ، كما ترى‌ََ في أخبار الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في «وسائل‌الشيعة» . بل قد يستفاد الوجوب الغيري من صراحة بعض الأخبار ، من الحكم بالغسل ثمّ الصلاة والصوم ، كما في خبر ابن رئاب ، قال : سئل أبو عبداللََّه وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى‌ََ يصبح ؟ قال : «لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم»[2] . ومثله خبر إسماعيل بن عيسى‌ََ في حديثٍ عن الرضا عليه السلام : عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان . . . إلى‌ََ أن قال : «يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلي»[3] . حيث حكم بعد المجي‌ء إلى الماء بالغسل ثمّ أمر بالصلاة . {aوالحاصل :a} إنّ الأخبار الدالّة على الوجوب متواترة ، ولذلك ترى القول بالوجوب الغيري حتى‌ََ عمن قال بالوجوب النفسي في غسل الجنابة ، كما ادعاه الآملي قدس سره وصاحب «الجواهر» . بل قد عرفت أنّه موافق للأصل إذا فرض وجوب للغير المشروط بالغسل ، وترددنا أن وجوبه غيري فقط ، أو هو مع الوجوب النفسي ، فالأصل يقتضي الغيري ، لأنّه القدر المتيقن ، كما أن أصل‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 43 من أبواب الجنابة، الحديث 7 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من ما يسمك عنه الصائم، الحديث 7 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من ما يسمك عنه الصائم، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست