النفسي فيه في الوقت وخارجه .
فالقول بالجوب النفسي يكون غير معمول به عند الأصحاب ، بخلاف حمله على الوجوب الغيري ، إذ هو خال عن الإشكال .
{aومنها :a} خبر عبد اللََّه بن يحيى الكاهلي قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»[1] .
فان النهي عن الاغتسال معللّا بأنه جاءها ما يفسد الصلاة ، يدل على ارتباط الغسل بالصلاة ، وذلك لوضوح أنّه لو لا الارتباط لما حسن التعليل بذلك بل قد علل بأمر آخره . فما أورده الآملي قدس سره من إمكان أن يكون المنع عن اغتسال الحائض ، لعدم تمكنها منه لحدث الحائض لا لكون وجوب الغسل عليها غيرياً ، غير وارد . لأنّه علىََ أي تقدير يدل علىََ عدم الوجوب النفسي في حال الحيض ، ولو لعلة وجود حدث الحيض .
ونحن نضيف إليه عدم الوجوب النفسي لغير حال الحيض أيضاً ، لعدم القول بالفصل في الوجوب النفسي بين حال الحيض وغيره ، فيتم المطلوب .
فتوهم أنّ النهي يدل علىََ عدم الجواز مدفوعٌ ، بأنّ النهي المتعقب للأمر يفيد الجواز ، كما يكون كذلك للأمر المتعقب للنهي ، فيفهم أنّه يجوز عليها الإتيان بغسل الجنابة في حال الحيض أيضاً كما يجوز لها تركه ، كما يدل علىََ ذلك خبر عمار الساباطي ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : «إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس
[1] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الجنابة، الحديث 1 .P