responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
«الذكرى‌ََ» نسبته إلى‌ََ ظاهر الأصحاب ، وعن المحقّق أنّ عليه فتوى الأصحاب . {aفمن الأدلّة :a} الآيتان اللّتان قد عرفت دلالتهما على الوجوب الغيري ، لا سيما الآية المذكورة في سورة النساء ، حيثُ لا يرد عليها ما أورده الآملي قدس سره على الآية الأولى‌ََ من عدم دلالتها على الوجوب الغيري ، ولا تنفي الوجوب النفسي ، لما قد عرفت دلالة الثانية على‌ََ كون وجوبه للصلاة واضحة ، فبضميمة عدم دليل يدل على الوجوب النفسي ينتج انحصار الوجوب في الوجوب الغيري ، كما يساعده الاعتبار أيضاً . {aومنها :a} خبر زرارة عن الصادق عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّابطهور»[1] . حيث يظهر منه - بناءاً على‌ََ شمول إطلاق لفظ الطهور للغسل أيضاً ، بل قف يكون شموله بالأولوية ، لأنّه إذا وجب تحصيل الطهارة عن الحدث الأصغر في الوقت للصلاة فعن الحدث الأكبر يكون بطريق أولى‌ََ - أنّ وجوب الغسل والوضوء يكون بواسطة وجوب الصلاة ونظائرها ، كما يدل عليه ذيله . فبانضمام ما ذكرنا آنفاً من عدم الدليل على الوجوب النفسي ، يتم الاستدلال كما لا يخفى‌ََ . بل لولا ذيله لأمكن القول بأنه يدل على‌ََ وجوب الطهور بعد دخول الوقت دون قبله ، بدون التعرض لغيريته ، فيمكن عدّه نفسيأ ، لكنه مدفوع بوجهين : {aالأوّل :a} على‌ََ هذا التقدير يلزم التفصيل في الوجوب النفسي بكونه كذلك في الوقت دون غيره ، وهو مخالف للاجماع المركب ، لأن الفقهاء بين قائل بالوجوب النفسي مطلقاً وعدمه مطلقاً فلا قائل بالتفصيل . {aالثاني :a} بناء عليه يشمل الطهور للوضوء قطعاً ، مع أنّه لا قائل بالوجوب‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست