«الذكرىََ» نسبته إلىََ ظاهر الأصحاب ، وعن المحقّق أنّ عليه فتوى الأصحاب .
{aفمن الأدلّة :a} الآيتان اللّتان قد عرفت دلالتهما على الوجوب الغيري ، لا سيما الآية المذكورة في سورة النساء ، حيثُ لا يرد عليها ما أورده الآملي قدس سره على الآية الأولىََ من عدم دلالتها على الوجوب الغيري ، ولا تنفي الوجوب النفسي ، لما قد عرفت دلالة الثانية علىََ كون وجوبه للصلاة واضحة ، فبضميمة عدم دليل يدل على الوجوب النفسي ينتج انحصار الوجوب في الوجوب الغيري ، كما يساعده الاعتبار أيضاً .
{aومنها :a} خبر زرارة عن الصادق عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّابطهور»[1] .
حيث يظهر منه - بناءاً علىََ شمول إطلاق لفظ الطهور للغسل أيضاً ، بل قف يكون شموله بالأولوية ، لأنّه إذا وجب تحصيل الطهارة عن الحدث الأصغر في الوقت للصلاة فعن الحدث الأكبر يكون بطريق أولىََ - أنّ وجوب الغسل والوضوء يكون بواسطة وجوب الصلاة ونظائرها ، كما يدل عليه ذيله .
فبانضمام ما ذكرنا آنفاً من عدم الدليل على الوجوب النفسي ، يتم الاستدلال كما لا يخفىََ . بل لولا ذيله لأمكن القول بأنه يدل علىََ وجوب الطهور بعد دخول الوقت دون قبله ، بدون التعرض لغيريته ، فيمكن عدّه نفسيأ ، لكنه مدفوع بوجهين :
{aالأوّل :a} علىََ هذا التقدير يلزم التفصيل في الوجوب النفسي بكونه كذلك في الوقت دون غيره ، وهو مخالف للاجماع المركب ، لأن الفقهاء بين قائل بالوجوب النفسي مطلقاً وعدمه مطلقاً فلا قائل بالتفصيل .
{aالثاني :a} بناء عليه يشمل الطهور للوضوء قطعاً ، مع أنّه لا قائل بالوجوب
[1] وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P