كما يشهد خلافه في صحيحتي سعيد الأعرج ، وسماعة[1] حيث أجاز تأخيير الغسل إلىََ بعد النوم وعند اليقظة ، فراجعهما .
{aوأمّا الجواب عن الدليل الثالث فلأنّا نقول :a} وجوب الغسل فيما قبل وقت الواجب في مثل غسل المستحاضة الصائمة لصوم غدها ، حيث يجب قبل دخول وقت الصوم وهو طلوع الفجر ، يمكن أن يكون بأحد من الأمور الأربعة :
إمّا علىََ نحو ما قاله صاحب «الفصول» في الواجب المعلق من كون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، فيترشح من ذلك الوجوب وجوبٌ لتلك المقدّمة .
أو يقال : بكون وجوبه بواسطة حكم العقل بذلك ، لأنّه يحكم فيما يعلم تقويت الواجب لو لم تحصل مقدمته قبل دخوله بوجوب إتيان المقدّمة قبل الوقت .
أو يقال : بما احتمله صاحب «الكفاية» قدس سره بأنه إذا علمنا من دليل الخارج وجوب إتيان هذه المقدّمة قبل الوقت ، فيكشف بطريق إلانّ بأن وجوب في هذا المورد بخصوصه يكون واجباً غيرياً شرعياً ، بوجوبٍ حالي ، لاستحالة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها .
أو يقال : بما احتمله صاحب «الكفاية» - علىََ ما أظنّ - وهو منسوب إلىََ صاحب «المدارك» قدس سره بكون الوجوب في ذلك وجوباً نفسياً ، كأنه هو واجب برزخي بين وجوب الواجب النفسي الذي يقول به القائل ، وبين الوجوب الغيري .
فمع وجود إحدىََ هذه الاحتمالات ، لا وجه للحمل علىََ كون وجوب الغسل قبل الوقت واجباً نفسياً ، كما لا يخفىََ . هذا تمام الكلام في أدلّة الوجوب النفسي .
والآن نشرع في بيان أدلّة من ذهب إلىََ كون وجوبه غيرياً وهذا كما هو المشهور بل عن «السرائر» دعوى اجماع المحققين من الأصحاب عليه ، وعن
[1] وسائلالشيعة : الباب 25 من أبواب الجنابة، الحديث 5 - 6 .P