responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
الدخول مع الاجنبية . فضلاً عن أنّ هذه الأخبار هي في صدد بيان أصل إثبات حكم الغسل بهذه الأمور ، أما كون وجوبه نفسياً أو غيرياً فخارج عن لسان الدليل ، أي أن الدليل ليس في صدد بيانه كما هو واضح لمن أنصف وتأمل فيها . {aأما الجواب عن الطائفة الثالثة من الأخبار :a} هو أنّ الخطاب في ذلك متوجه إلى الغاسل والولي لا إلى الميّت الجُنُب ، حتى‌ََ يستفاد مه الوجوب النفسي لعروض الجنابة على‌ََ من عرض له ذلك ، فلا منافاة بين أن يكون التغسيل للميّت الجنب واجباً على الغاسل دون من كان جنباً حيّاً ، كما هو مفروض البحث . مضافاً إلى أنّه كيف ينتقل التكليف بوجوب غسل الجنابة بوجوب نفسي من الميّت إلى الغير ، بل هو وجوب مستقلٌ على‌ََ حده متوجه إلى الغاسل . مضافاً إلى‌ََ أنّه لم يفتِ أحد من الفقهاء في ذلك بوجوب غَسل الميّت غسلاً آخر بعنوان الجنابة ، بل يكفي غسله الذي كان واجباً لكل ميت عن ذلك . وأما كون علة وجوب تغسيله بهذه الجهة ، كما أشير إليها في بعض الأخبار ، وهو أمر آخر ، لإمكان أن يكون بواسطة أنّه عرج إلى‌ََ لقاء اللََّه فأراد اللََّه تعالى‌ََ طهارته عن كل دنس وقذارة ، وهو غير مرتبط بالجنب الحي ، الذي لا يقصد ذلك ، لعدم كون في وقت واجب شرطه الطهارة ، ولا في حال يريد لقاءه تعالى‌ََ ، فلا يبعد القول حينئذٍ بحسن ذلك ومحبوبيته بنحو الاستحباب ، لا الوجوب النفسي . كما أنّه يمكن الجواب عن صحيح عبد الرحمن : بأنه لم يسمع عن أحد من الفقهاء الحكم بوجوب غسل الجنابة بعد الفراغ ، فلا يكون معمولاً به عند الأصحاب ، ولكن ذلك لا ينافي حمله على الاستحباب ومطلوبية الغسل بنفسه ، كما قد يشعر ذلك بيان التعليل الوارد بقوله : «لا يدري ما يطرقه من البليّة» ، حيث يستظهر منه كون ذلك ترغيباً وتحريكاً على استعجال ذلك ، فهو مما لا يُنكر كما لا يخفى‌ََ .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست