responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 44
مرتبة ضعيفة للحيض ، كما يشعر بذلك مادّة اشتقاقها ، حيث تكون مأخوذة من مادّة الحيض ، فعليه يدخل في الآية بعمومها بنحو الإجمال ، فعليه يمكن أن يكون المراد من الوجوب في بعض الأخبار هو هذا المعنى‌ََ ، بقرينة تلك الأخبار ، مضافاً إلى‌ََ عدم وجود إطلاق الفريضة عليهما حتى‌ََ نحتاج إلى‌ََ تأويل . {aوثانياً :a} إنّه لا يمكن إرادة الوجوب النفسي في غسل الجنابة ، لاقترانه بمثل غسل الحيض والاستحاضة ، حيث قد ادعى‌ََ في «الجواهر» الإجماع - بكلا قسميه من المحصل والمقول - على‌ََ عدم الوجوب النفسي في المحيض ، ففي الاستحاضة يكون بطريق أولى‌ََ ، فكيف يمكن الافتراق بين جزئين من جملة واحدة ، من الحكم بالوجوب النفسي في واحد دون الآخر ، وهو واضح . هذا بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيري ، حيث يصح في تمام الأقسام من الجنابة والحيض والاستحاضة ، كما لا يخفى‌ََ . وسنزيد توضيحاً لهذا الإشكال انضمام غسل مس الميّت والاحرام في مرسلة يونس إلى‌ََ غسل الجنابة ، مع القطع بعدم وجوب غسل الاحرام حتى‌ََ في الحجّ الواجب ، كما هو واضح ، فلابد له من تأويل آخر . {aوثالثاً :a} يمكن أن يكون إطلاق الوجوب عليه محمولاً على العهد الذهني في الخارج ، من كونه شرطاً لمثل الصلاة ، كما قلنا بمثل ذلك في الوضوء ، فيساعد ذلك على الوجوب الغيري لا النفسي ، أو كان الوجوب والواجب بمعناه اللغوي ، وهو الثبوت واللزوم ، لا الوجوب الاصطلاحي الفقهي كما أشرنا إليه في باب الوضوء . وهذا الجواب يمكن اسراءه إلى الطائفة الثانية من الأخبار ، حيث أنّ الغسل قد تعلق على الادخال أو الانزال أو غيرهما ، فالحكم بالوجوب كان بمعنى الثبوت أو اللزوم ، أي ثبت ذلك بهذه الأسباب ، كما يثبت لذلك بالنسبة إلى المهر والرجم الموجودان في خبر محمّد بن مسلم ، أي قد ثبت المهر والرجم ان كان‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست