وجوبه قد بلغنا بواسطة سنته صلى الله عليه و آله لا عن طريق القرآن ، كما يشهد لذلك خبر حسين بن النضر الأرمني قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميتٌ ومعهم جنبٌ ، ومعهم ماءٌ قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال : يغسل الجنب ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنة»[1] .
وفي «وسائلالشيعة» في ذيله : المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن ، كما عن الشيخ الطوسي في ذيل حديث سعد بن أبي خلف[2] فيحمل الفريضة في المورد علىََ ذلك لا بمعنى الوجوب النفسي .
{aلا يقال :a} كيف يمكن أن يحمل عليه ، مع ملاحظة انضمام غسل الحيض والاستحاضة مع غسل الجنابة في الأخبار ، مع عدم وجودهما في القرآن مثل غسل الجنابة .
{aلأنا نقول :a} أما غسل الحيض فقد أتىََ حكمه في القرآن بقوله تعالىََ : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ» الآية[3] .
وجه الاستدلال: هو النهي عن المقاربة حتىََ يطهرنّ ، بناء علىََ معنى الغسل لا النقاء فقط ، فينضم ذلك مع وجوب المجامعة في كلّ أربعة أشهر ، فينتج وجوب الغسل عليها عند حصول المقاربة ، وهو المطلوب .
وأمّا غُسل الاستحاضة الذي يكون في صورة كثرتها ، لا يبعد أن تكون هي
[1] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 10 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 11 .P