الأمر كفاية غسل واحد عن الغسلين من غسل الجنابة وغسل الميّت ، بل يكفي أكثر من ذلك من الحيض والنفاس أيضاً ، كما لا يخفي لمن راجع الأخبار .
بل قد يستدل بصحيح عبدالرحمن بن أبي عبداللََّه ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام : الرجل يواقع أهله أينام علي ذلك ؟ قال : اللََّه يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل»[1] الحديث .
{aوجه الاستدلال : a}أنّه لو لم يكن واجباً نفسياً لما يحكم بذلك ، فحيثُ أمر بالغسل خوفاً من درك الموت وهو جنبٌ ، يفهم منه الوجوب النفسي .
{aالثالث :a} حكم الفقهاء بوجوب إتيان الغسل قبل وقت الواجب الموقت كالصوم ، من أن الواجب الذي هو ذو المقدّمة مالم يدخل الوقت لم يجب ، فكيف يكون وجوب مقدمته وهو الغسل قبله ؟ فليس هذا إلّامن جهةكونه واجباً نفسياً . بل قد استدل الحكيم قدس سره بخبر معاذ أيضاً حيث سأل الصادق عليه السلام : «بالدين الذي لا يقبل اللََّه غيره من العباد ؟ فأجاب عليه السلام وعدّ اموراً منها : والغُسل من الجنابة»[2] .
هذه جملة ما استدل بها في الوجوب النفسي للغسل من الجنابة .
ولكن الانصاف عدم تمامية شيء منها لاثبات الوجوب النفسي قطعاً ، فلابد من الترعض لكلّ واحد منها بالخصوص ومناقشتها . فنقول وباللََّه الاستعانة :
أما الجواب عن الطائفة الأولىََ من الأخبار فيمكن أن يقال :
{aأولاً :a} إطلاق الفريضة علىََ غسل الجنابة ، كان باعتبار ان وجوبه قد ذكر في القرآن ، إذ قد يطلق الفريضة علىََ ذلك وما قابله هو وجوب السُّنة ، أي كان
[1] وسائلالشيعة : الباب 25 من أبواب الجنابة، الحديث 4 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 38 .P