responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
وخبر عبيد اللََّه الحلبي قال : «سألت أبا عبداللََّه عن المفخذ عليه غسلٌ ؟ قال : نعم إذا أنزل»[1] . وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار . {aوجه الدلالة :a} أنّه قد علق وجوب الغسل علي هذه الاُمور ، بلا اشارة إلى‌ََ جهة اخرى يكون الغسل شرطاً لها ، فظهر أنّ وجوبه نفسي . {aوطائفة اخري :a} هي الأخبار الدالّة علي تغسيل الميّت جُنباً ، بل وجوب نية غسل الجنابة له أيضاً ، لخروج المني عنه بالموت ، فيفهم من ذلك وجوب الغُسل ولو لم يترتب عليه شي‌ء من الغايات ، كما هو كذلك في الميّت ، كما في خبر عبدالرحمن بن حمّاد ، قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام : «عن الميّت لم يُغسَّل غُسل الجنابة فذكر حديثاً فيه : فاذا مات سالت منه النطفة بعينها ، يعني التي خلق منها ، فمِنْ ثمَّ صار الميّت يُغسّل غُسل الجنابة»[2] . ونظير ذلك كثير في ذلك الباب ، فلا نذكره خوفاً من الاطالة . {aوجه الاستدلال :a} أنّه له لم يكن واجباً نفسياً ، يحكم بتغسيل الميّت ، ولم يكن حكمه إلّامن جهة ان الجنابة موجبة لوجوب الغسل ، ولو لم يكن الغير عليه واجباً كما هو كذلك في الميّت . بل وخبر عيص ، قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يُغسَّل بعد غُسل الميّت»[3] . وغيره من الأخبار الواردة في هذا الباب من الحكم باتيان غسل الجنابة ، غاية

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب غسل الميّت، الحديث 8 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 31 من أبواب غسل الميّت، الحديث 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست