نفسه وبذاته ويجب لغاية واجبة فهو أسهل بمراتب من الوجوب النفسي .
{aالثاني :a} مما استدل به للوجوب النفسي بطوائف من الأخبار :
{aطائفة منها :a} تدل على ذلك ، لما يشمل اطلاف لفظ الواجب أو الوجوب أو الفريضة علي غسل الجنابة ، كما ترى ذلك في مثل ما روىََ عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام في حديث قال : «غُسل الجنابة فريضة»[1] .
ومثله خبر سماعة عن الصادق عليه السلام : «غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب . . .»[2] الحديث .
ومثله حديث مرسل يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة» . فقلت : جُعلتُ فداك ما الفرض منها ؟ قال : «غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتاً ، والغسل للاحرام»[3] حيث دل ظاهر الخبرين علىََ وجوب الغسل نفسياً لا غيرياً ، كما هو واضح .
وطائفة اُخرىََ من الأخبار : ما تمسّكوا بكون الغسل يترتب علي التقاء الختانين ، أو على الإنزال ، أو علي الدخول أو الجنابة ، وذلك مثل خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته متىََ يجب الغسل علي الرجل والمرأة ؟» فقال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم»[4] . وحديث ابن بزيع عن الرضا عليه السلام في حديثٍ : «متىََ يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» الحديث[5] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 1 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 3 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 4 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 1 .P
[5] وسائلالشيعة : الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P