اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارىََ حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا»[1]/} حيث تكون دلالتها علىََ كون الجنابة مانعة من الدخول في الصلاة وشرطها الغسل ، أي باعتبار كون المشي إلىََ مواضع الصلاة هي المساجد ، أي لا تتوجّهوا مع الجنابة إلى المساجد للصلاة ، إلّاأنْ تكونوا عابرين أو مجتازين ، هذا هو أحد المعنيين .
والآخر : أن يكون المراد بأنّ الدخول في الصلاة من شرطها الغسل عن الجنابة ، إلّاأن يكون مسافراً لا يقدر علىََ ذلك ، حيث أنّه يتيمّم حينئذٍ فيكون المراد من قوله : «عََابِرِي سَبِيلٍ» أي يكون مسافراً .
وفي «مجمع البيان» أن الأوّل أقوىََ ، لأن معنى الثاني يوجب التكرار في ذيل الآية من بيان حكم التيمّم .
ولكن الظاهر اقوائية الثاني ، لأنّه لم يتعرض بصدرها حكم وجوب التيمّم ، بل كان متعرّضاً لجهة عدم وجوب الغسل فقط ، وأمّا كون وظيفته التيمّم أوّلاً ؟ فهو مستفاد من ذيلها فلا يكون تكرار .
وكيف كان ، فدلالتها علىََ كون وجوب الغُسل للصلاة واضحة - كما أنّ الدلالة في الآية الاولىََ كانت أوضح - فاستفاد الوجوب النفسي من الآيتين - كما احتمله بعض ويظهر من كلماتهم - مشكلٌ جداً .
بل قد يؤيّد بما ورد في ذيل الآية الواردة في سورة المائدة وهي قوله تعالىََ : «مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» الآية ، لوضوح أنّ الحكم بالوجوب النفسي - حتىََ بنحو الموسع - كان أصعب ، خصوصاً مع احتماله الفوت بحصول الموت في كل ساعة ، وهذا بخلاف ما لو كان مستحباً في