responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارى‌ََ حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ََ تَغْتَسِلُوا»[1]/} حيث تكون دلالتها على‌ََ كون الجنابة مانعة من الدخول في الصلاة وشرطها الغسل ، أي باعتبار كون المشي إلى‌ََ مواضع الصلاة هي المساجد ، أي لا تتوجّهوا مع الجنابة إلى المساجد للصلاة ، إلّاأنْ تكونوا عابرين أو مجتازين ، هذا هو أحد المعنيين . والآخر : أن يكون المراد بأنّ الدخول في الصلاة من شرطها الغسل عن الجنابة ، إلّاأن يكون مسافراً لا يقدر على‌ََ ذلك ، حيث أنّه يتيمّم حينئذٍ فيكون المراد من قوله : «عََابِرِي سَبِيلٍ» أي يكون مسافراً . وفي «مجمع البيان» أن الأوّل أقوى‌ََ ، لأن معنى الثاني يوجب التكرار في ذيل الآية من بيان حكم التيمّم . ولكن الظاهر اقوائية الثاني ، لأنّه لم يتعرض بصدرها حكم وجوب التيمّم ، بل كان متعرّضاً لجهة عدم وجوب الغسل فقط ، وأمّا كون وظيفته التيمّم أوّلاً ؟ فهو مستفاد من ذيلها فلا يكون تكرار . وكيف كان ، فدلالتها على‌ََ كون وجوب الغُسل للصلاة واضحة - كما أنّ الدلالة في الآية الاولى‌ََ كانت أوضح - فاستفاد الوجوب النفسي من الآيتين - كما احتمله بعض ويظهر من كلماتهم - مشكلٌ جداً . بل قد يؤيّد بما ورد في ذيل الآية الواردة في سورة المائدة وهي قوله تعالى‌ََ : «مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» الآية ، لوضوح أنّ الحكم بالوجوب النفسي - حتى‌ََ بنحو الموسع - كان أصعب ، خصوصاً مع احتماله الفوت بحصول الموت في كل ساعة ، وهذا بخلاف ما لو كان مستحباً في‌

[1] سورة النساء : آية 43 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست