responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[1]/} بكون الواو للاستئناف ، فصارت جملة مستقلّة ، أو عاطفة عطفاً على‌ََ جملة شرطية «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ» ، فحينئذ تدلّ على‌ََ وجوب تحصيل الطهارة عند حصول الجنابة ، سواء ترتبت عليه غاية من الغايات الواجبة أو لا . هذا ، ولكنه مخدوش أولاً : بأنّ التصدير بقوله تعالى‌ََ : «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ» يفهم منه العرف أنّ تحصيل الطهارة كان لأجل الصلاة ، كما أنّ ذيلها أيضاً الذي كان مربوطاً بالتيمم متعلق بكلا الأمرين من الضوء والغسل ، ولا إشكال في كون الوضوء للصلاة وكذلك يكون الغسل والتيمّم ، لوحدة السياق ، لوضوح عدم المتانة في جعل الجملة المعترضة المستقلّة للغسل في وسط الآية بين الضوء والتيمّم المفروض كونهما متعلِّقين للصلاة فتكون قوله : «وَ إِنْ كُنْتُمْ» عطفاً على‌ََ «فَاغْسِلُوا» لا على‌ََ قوله «إِذََا قُمْتُمْ» حتى‌ََ لا تدل على المطلوب ، خلافاً لصاحب «مستند الشيعة» حيث ذكر الاحتمالين ولم يعيّن أحدهما ، فراجع . فحينئذ لو لم نقل بدلالة الآية على الوجوب الغيري الشرطي للغسل ، كما هو الظاهر ، غايته دلالتها على‌ََ أصل الشرطية ، بأنّ الصلاة شرطها هو الطهارة من الجنابة أيضاً ، فيكون ساكتاً عن حكم نفس الغسل من الوجوب والاستحباب ، بل يكون في ذلك تابعاً لحكم الصلاة ، كما قلنا ذلك في الوضوء أيضاً . لكنّه مخدوشٌ بأنّه لو لم نقل بوحدة السياق ، وما سيأتي من المؤيّدات على الوجوب الغيري ، لما كان لذكر دلالته على‌ََ بيان الشرطية وجه ، لأنّها جملة مستقلّة ، وظهور الأمر في الوجوب النفسي واضح . بل قد يؤيّد ما ذكرنا آية اُخرى‌ََ واردة في الجنابة ، وهو قوله تعالى‌ََ : «يََا أَيُّهَا

[1] سورة المائدة : آية 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست