والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إنْ وجبا (1).ك
(1) لا يخفى أنّ الظاهر من كلام المصنّف - كما عليه عددٌ من الفقهاء كما عن الحلّي والمحقّق والكركي ، والشهيدين بل أكثر المتأخرين ، كما في «جامع المقاصد» بل هو المشهور مطلقاً كما في «الحدائق» - كون وجوب الغَسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها غيرياً لا نفسياً ، خلافاً لعدد آخر من الفقهاء ، حيث ذهبوا إلى الوجوب النفسي ، كما نسب ذلك لابن شهر آشوب ، وابن حمزة في «الوسيلة» والعلّامة في «المنتهىََ» و «التحرير» و «المختلف» والراوندي والأردبيلي ، وصاحب «المدارك» و «الذخيرة» و «الكفاية» وغيرهم .
نعم قد نسب التوقّف في ذلك أيضاً إلى المحقّق المذكور في مبحث الغسل ، كما في «مفتاح الكرامة» و «القواعد» و «التذكرة» و «النهاية» للعلّامة ، بل هو ظاهر الأردبيلي في « آيات الأحكام» ، ومولانا المجلسي علىََ ما نقل عنه ، فصارت الأقوال حينئذٍ ثلاثة ، فلا بأس بالاشارة إلىََ وجوه التي استدلّ بها كل قوم ولو بما يمكن الاستشهاد لهم ، وإن لم يتمسكوا به ولم يشيروا إليه ، وثمّ نسوق البحث إلىََ كلّ غسل مستقلاً ، حتّىََ ينظهر في أدلته في الجملة ، وإن كان يمكن أن نوكل بعض مباحثها إلى المحلّ المناسب لكلّ غسل ، فنقول وباللََّه الاستعانة :
{aأمّا غُسل الجنابة :a} فقد تمسّك واستدلّ أو يمكن أن يستدلّ لوجوبه النفسي بأمور :
{aالأوّل :a} بالآية وهي قوله تعالىََ : «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...