القهرية ، سواء كان ملتفتاً إلىََ حصول أثره أم لا .
وحيث كان الأمر كذلك فلا يبعد أن يقال إنّ المطلوب الأولىََ للشارع هو حصول الطهارة للعبد ، كما ترىََ حسن الاستدلال لذلك في كلام الإمام علىََ بن موسى الرضا عليه السلام ، إلّاإنّه لما كان ذلك أثر اللزوم وغير المنفك عن الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة لذا قد يعبر في الأخبار بما يدلّ علىََ حسن التوضئ وذلك لقوله عليه السلام : «الوضوء نور علىََ نور وهو شطر الإيمان أو نصف الإيمان» . فلهذا لا يبعد دعوىََ محبوبية العمل من جهة محبوبية حصول الطهارة ، من باب محبوبيّة المقدّمة بواسطة ذيها ، فلا يمكن فرض حصول العمل مع قصد القربة ، ولا يحصل معه الطهارة ، حتىََ يقال إنّه مضافاً إلىََ عدم كونه مستحبّاً كان حراماً تشريعياً كما في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره .
وجوب الغُسل نفسي أم غيري؟
فثبت من ذلك أنّ العمل مستحبٌ أي محبوب بواسطة محبوبيّة الأثر المترتب عليه وغير المنفّك عنه ، وهو الطهارة ، فحينئذٍ ينتج صحّة ما قاله الحكيم قدس سره أنّه لو أتىََ بالوضوء غافلاً عن قصد الكون على الطهارة بداعي محبوبية العمل كان ومستحباً ، ولعله هو مراد صاحب «مصباح الفقيه» فالاستحباب للوضوء بذلك المعنىََ أمرٌ مقبول ووجيه .
نعم ، يشكل ذلك لمن زعم : أنّ رفع الحدث لا يتحقّق إلّابالنيّة ، لأنّه حينئذ إن لم يقصد من العمل الكون على الطهارة ، لم يتحقّق رفع الحدث ، فاستحباب نفس العمل حينئذٍ لا وجه له ، لأنّ المفروض عدم ترتب أثر على العمل خارجاً ، واستفاد محبوبية نفس الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة ، ولو مع عدم ترتّب أثر عليه من تلك الأخبار ، مشكل جدّاً .