responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 515
استعمال مثل هذا الماء المستعمل في مثل الحدث المشكوك، لأنّ مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملاً في الحدث، وهو واضح . {aوأُخرى:a} يكون الماء مستعملاً في الحَدَث الذي، كان مقتضى الاحتياط هو لزوم الغَسل لا إثبات الحدث واقعاً، نظير مَنْ يعلم بوجود الجنابة والغُسل، ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخر، فقد حكمنا حينئذٍ بوجوب الغُسل له ثانياً، بمقتضى الاحتياط ، فحينئذٍ هل يجوز استعمال مثل هذا الماء وجهان: من عموم مطهّرية الماء للحدث الشامل لما نحن فيه، وعدم القطع بما يزيل هذا العنوان، واحتمال وجود المزيل له حينئذٍ، يقتضي الأصل عدمه. ومن أنّ الاحتياط كما يحكم بأنّه ممنوعٌ له الدخول في الصلاة، لاحتمال كونه محدثاً، وعدم القطع بزواله، فيكون محدثاً تعبّداً - أي بواسطة العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط - فكذلك يحكم بالممنوعيّة بالنسبة إلى ماءه، لكونه مستعملاً. وهذا هو مختار صاحب «الحدائق» على ما حُكي عنه، لأنّ الأحكام مترتّبة على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع، فإنّه محدِثٌ ظاهراً بمقتضى الاحتياط، فيكون الماء مستعملاً في الحَدَث الظاهري، فيعدّ استعماله ممنوعاً . ولكن الأقوى هو الأوّل، لأنّه لو سلّمنا بوجوب الغسل عليه ثانياً - بمقتضى الاحتياط - للصلاة، ولكن لا نُسلّم كون مقتضى ذلك ترتب جميع آثار الماء المستعمل عليه، هذا فضلاً عن أنّ الأصل في طرفه، من عدم كونه مستعملاً في الحدث، يكون بلا معارض، فإثبات المنع هاهنا يكون في غاية الإشكال . وما ادّعاه صاحب «الحدائق» قدس سره لا يخلو عن إشكال، لوضوح أنّ الأحكام الشرعيّة مترتّبة على الواقع لا على الظاهر، غاية الأمر قد يكون الآثار المترتّبة على الظاهر بواسطة وجود الأصول المحرزة، أو بواسطة تنجّز العلم الإجمالي، كما هو مقرّر تفصيلاً في محلّه .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست