responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 514
تذنيبٌ وتفريعٌ:a} اعلم أنّ الجنبين إذا ارتمسا في الماء القليل بقصد الغُسل دفعة واحدة، يرتفع حدثهما، وكان غُسله صحيحاً، لعدم صدق ماء المستعمل في حال الغُسل عليهما، ولا يعلم التقدّم والتأخّر، بل قد يعلم تقارنهما . وأمّا لو علم تقدّم أحدهما على الآخر واشتبه، فهو أيضاً يعدّ صحيحاً من كليهما، لأنّ الأصل الجاري في كلّ واحد منهما يحكم بصحّته من جهة عدم تأخّره عن الآخر ، ولولاه لكان معارضاً بالأصل في الطرف الآخر، لأنّ متعلّق العلم الإجمالي يكون على شخصين، ولا يكون العلم حينئذٍ منجزاً لأحدهما، ولا يكون الأصل معارضاً بالآخر، فيحكم بالصحّة على كلّ منهما . نعم ، لو اقتدى أحدهما بالآخر، فيحكم ببطلان صلاة المأموم، لعلمه ببطلان صلاته تفصيلاً، امّا بواسطة بطلان صلاة الإمام، لبطلان غسله، أو بطلان غسل نفسه، فيصير كواجدي المني في الثوب المشترك. ولا يكفي هنا القول بصحّة عمل كلّ واحد في نفسه، فيلزم كون اقتدائه في الصلاة الصحيحة مع الإمام، لما قد عرفت أنّ الإشكال من جهة علمه تفصيلاً ببطلان صلاته بتحقّق أحد الأمرين . نعم ، صلاة الإمام يكون محكوماً بالصحّة بواسطة ما ذكرنا في سابقه ، فليتأمّل . {aالثالث :a} فإن قلنا بالمنع عن استعمال ماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - كما هو المختار احتياطاً - فهل يكون الماء المستعمل في الحدث المشكوك، كالمستعمل في الحدث المتيقّن أم لا ؟ وجوهٌ: {aتارةً:a} يكون الحدث المشكوك منتفيّاً بأصلٍ تعبّدي، مثل استصحاب الطهارة ليقينه بحالته السابقة من الطهارة، أو كان في مورد لا يكون الأصل الجاري في حقّه معارضاً بمثله لعدم تنجّز العلم الإجمالي في حقّه، نظير ما عرفت في الفرع السابق - كواجدي المني في الثوب المشترك - فلا إشكال حينئذٍ في جواز
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست