responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 513
بالمنع، لا يكون إلّامن جهة احتمال تحقّق شرطه، كما هو الظاهر عند العرف، فكأنّه لم يحرز عدم كونه مستعملاً إلّابإجراء الأصل، وجريانه هنا لا يخلو عن إشكال، لأنّ المفروض وجود هيئة اتّصالية الموجب لاستصحاب البقاء . نعم ، يجري أصالة عدم الانضمام، فيما إذا حصل فتورٌ بين غسل الأعضاء، وشكّ في إتيان بعض آخر بعده، فيحكم الأصل بعدمه من جهة إمكان وقوع الحدث في الأثناء واختلال الاتّصال المعتبر . وكيف كان، فلو قلنا بالجواز واغتسل، ثمّ كشف انضمام بعضه مع بعض، فلابدّ من إعادته ، كما أنّه إذا قلنا بالمنع وتجرّى، وأتى به، ثمّ انكشف عدم الانضمام، فيجوز الاكتفاء به، لو لم يكن الإشكال وارداً من جهة عدم تمشّي قصد القربة مع علمه بالمنع . ولا فرق في هذه الصورة منعاً وجوازاً للمغتسل نفسه وغيره، كما لا فرق في نفس المغتسل، بين أن يصرفه في بقيّة هذا الغسل أو لغُسلٍ آخر، لاشتراك الملاك في الجميع كما لا يخفى . كما لافرق بين القول بطهارة كلّ عضو بغسله أو بطهارته بعد تمام الغسل كما في الوضوء . نعم ، المنعُ في الأوّل أوضح . وأمّا حكم الثاني وهو كونه بعد إتمام الغسل، فلا إشكال في ممنوعيّته حينئذٍ للمغتسل وغيره، لأنّه القدر المتيقّن من ماء المستعمل، سواء كان ماء مجموع الغَسل أو ماء بعض أعضائه الذي كان غَسله رافعاً للحدث، كما هو واضح . ولا فرق فيما ذكرنا من الوجوه والصور، بين كون المستعمل استعمله في الغُسل الترتيبي أو الارتماسي، إذا كان في الماء القليل . }
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست