responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 512
قصد القربة . فظهر من جميع ما ذكرنا، الجواب عن الوجهين المذكورين في كلام السيّد قدس سره ، لأنّا لا نسلّم صدق عنوان الغُسل بالماء المستعمل في غَسل بعض الأعضاء، إذا لم ينضمّ إليه بقيّة الأعضاء . نعم ، يصدق ذلك بعد الانضمام، كما ظهر أيضاً أنّ ذلك الاستظهار من خبر علي بن جعفر، وخبر ابن سنان، أجنبي عن باب وضع الألفاظ الشرعيّة الموضوعة للأعمّ أو للأخصّ - وهو الصحيح مثلاً - ، لأنّه استظهار من لسان الدليل، لا من جهة صدق عنوان الغَسل، حتّى يقال إنّه موضوع للأعمّ من الصحيح. فتأمّل فيما ذكرناه، فإنّه دقيق، وبالتأمّل فيه حقيق . {aوالحاصل :a} أنّ الماء المستعمل في غَسل بعض الأعضاء يكون له صور متفاوتة ، لأنّه يكون تارةً: غير منفصلٍ عن بدن المغتسل وكان ينوي سحبه إلى سائر الأعضاء، فلا إشكال في جوازه، وعدم صدق ماء المستعمل الممنوع عليه، وإلّا لزم القول بوجوب استعمال ماء جديد لكلّ عضو من الأعضاء، وهذا مخالف للأدلّة والفتاوى، وهو واضح لا سُترة فيه . وأُخرى: ما يكون مستعملاً في البعض - مثل الرقبة والرأس - ثمّ انفصل الماء بعد الغسل، ولكن لم يوفّق الغاسل بإتمام غَسله لعروض مبطل له، فهو قد عرفت أنّه لا يبعد القول بجواز الاغتسال به لنفس المغتسل ولغيره، لعدم صدق العنوان عليه عندنا، وإن كان قد منعه السيّد الاصفهاني قدس سره في «الروائع الفقهية»، وتوقّف الشيخ الأعظم في طهارته . وثالثة: نفس الفرض السابق لكنّه تمكّن من إتمام غسله بعد ذلك، فتارةً نلاحظ حاله قبل الإتمام، واُخرى بعده. أمّا على الأوّل، فصدق العنوان عليه معلّق على الشرط المتأخّر، فلو قيل‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست