responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 511
الصحيح، ولا تختصّ بالصحيح حتّى لا يصدق الغُسل هنا إذا فرض فساده ، انتهى كلامه‌[1]. نعم ، غاية الإشكال - على ما اخترناه - هو أن يقال: إنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغُسل، وقع في أمكنة متعدّدة، ففي كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً لا يصدق أنّه مستعملٌ، لكونه مستعملاً في بعض الأعضاء ، وأمّا في الماء المتجمع أخيراً في مكان واحد الذي تمّ به الغُسل هل ينطبق العنوان - وهو المستعمليّة على خصوص الماء الأخير فقط - لأنّه يصدق عليه ذلك دون غيره، أو ينطبق العنوان على جميع أجزاء المياه الواقعة في الأمكنة المتعدِّدة ، أو لا ينطبق على أيّ واحدٍ منها العنوان أصلاً، لأنّ كلّ واحد إذا لوحظ مستقلّاً كان مستعملاً في الجزء من الغسل لا الكلّ ؟ وجوهٌ أقواها هو الثاني. إلّا أنّه يستبعده أنّه كيف يتعلّق عليه العنوان بعد فصل زمان حتّى يتمّ الغسل ؟ وبعبارة اُخرى: كان الاستعمال منه جائزاً إلى أن يتمّ الغسل، وحينذاك يصير ممنوعاً، فلازمه صيرورة الماء بعد الانفصال ذا حكمين، وهو الجواز قبل التمامية، والمنع بعد التمامية، وهذا بعيد جدّاً . اللّهمّ إلّاأن يقال : إنّه كان ممنوع واقعاً، إذا كان في الواقع ينضمّ إليه بقيّة الغَسل ، وهو لا يعلم، فبعد الإتمام ينكشف المنع للجميع من أوّل الأمر، وإلّا فلا ، وهو لا يخلو عن وجه، فعليه يلزم المنع من استعمال الماء المستعمل في بعض الأعضاء من جهة احتمال الانضمام . نعم ، لو تجرّى واغتسل ولم يتمّ الغسل لا يبعد الصحّة، لولا الإشكال من جهة

[1] الروائع الفقهيّة: ص‌98.P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست