نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 511
الصحيح، ولا تختصّ بالصحيح حتّى لا يصدق الغُسل هنا إذا فرض فساده ، انتهى كلامه[1].
نعم ، غاية الإشكال - على ما اخترناه - هو أن يقال: إنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغُسل، وقع في أمكنة متعدّدة، ففي كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً لا يصدق أنّه مستعملٌ، لكونه مستعملاً في بعض الأعضاء ، وأمّا في الماء المتجمع أخيراً في مكان واحد الذي تمّ به الغُسل هل ينطبق العنوان - وهو المستعمليّة على خصوص الماء الأخير فقط - لأنّه يصدق عليه ذلك دون غيره، أو ينطبق العنوان على جميع أجزاء المياه الواقعة في الأمكنة المتعدِّدة ، أو لا ينطبق على أيّ واحدٍ منها العنوان أصلاً، لأنّ كلّ واحد إذا لوحظ مستقلّاً كان مستعملاً في الجزء من الغسل لا الكلّ ؟
وجوهٌ أقواها هو الثاني.
إلّا أنّه يستبعده أنّه كيف يتعلّق عليه العنوان بعد فصل زمان حتّى يتمّ الغسل ؟
وبعبارة اُخرى: كان الاستعمال منه جائزاً إلى أن يتمّ الغسل، وحينذاك يصير ممنوعاً، فلازمه صيرورة الماء بعد الانفصال ذا حكمين، وهو الجواز قبل التمامية، والمنع بعد التمامية، وهذا بعيد جدّاً .
اللّهمّ إلّاأن يقال : إنّه كان ممنوع واقعاً، إذا كان في الواقع ينضمّ إليه بقيّة الغَسل ، وهو لا يعلم، فبعد الإتمام ينكشف المنع للجميع من أوّل الأمر، وإلّا فلا ، وهو لا يخلو عن وجه، فعليه يلزم المنع من استعمال الماء المستعمل في بعض الأعضاء من جهة احتمال الانضمام .
نعم ، لو تجرّى واغتسل ولم يتمّ الغسل لا يبعد الصحّة، لولا الإشكال من جهة