responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 510
كما لا يكون مطلق الانفصال موجباً للمنع، كما لو فُرض أنّه استعمل الماء في بعض الأعضاء مع النيّة غسلاً، فمع ذلك أراد تغسيل بقيّة الأعضاء من هذا الماء متّصلاً ببدنه أو منفصلاً عنه بأن أراد استعماله ثانياً للباقي . فالظاهر من المبنى الذي اخترناه واستظهرناه، من كون الملاك صدق كون الماء مستعملاً في رفع الحدث، وذلك لا يصدق إلّابعد الإتمام ، فلا يجوز. مضافاً إلى أنّ العرف يرى مجموع هذا الاستعمال - من أوّل الغسل إلى آخره - استعمالاً واحداً، كما ذكره الشيخ الأعظم - ونِعم ما ذكره - فلا يصدق لما يأخذه ثانياً ويستعمله، أنّه استعمال آخر حتى يكون ممنوعاً، فيجوز الغُسل به، سواء كان لنفس المغتسل أو لغيره . فعلى هذا يظهر أنّ الغُسل بالماء المستعمل في غَسل بعض الأعضاء - مع قصد الغسل - قبل تمامه لا يوجب المنع عن استعماله ثانياً لنفس المُغتسل، لعدم صدق كونه مستعملاً في الغُسل إلّابعد تمام الغسل، كما قد استظهرنا احتمال ذلك من صحيح عليّ بن جعفر[1]، فمجرّد الانفصال دون صدق تماميّة الغُسل لا يضرّ بجواز الاستعمال ، بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على الغُسل الرافع للحدث الحاصل بالإتمام، لا خصوص غَسل بعض الأعضاء ، فلازم ما ذكرنا هو جواز الغُسل من الماء المستعمل في غُسل الجنابة، إذا وقع في أثنائه الحدث الموجب لبطلانه، لأنّ ما استعمله لم يكن رافعاً حتّى يمنع عن الاغتسال به ، خلافاً للسيّد الاصفهاني قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين : أوّلاً : لصدق كونه مستعملاً في غُسل الجنابة، إذا استعمله بذلك القصد، ولو لم يتمّ . وثانياً : من جهة أنّ الألفاظ الشرعيّة - منها الغُسل - موضوعة للأعمّ من‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1، الماء المضاف، الحديث 10.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست