responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 509
رفع الحدث الأكبر مطلقاً. {aوينبغي التنبيه على أُمور : a}

تنبيهات استعمال الماء المستعمل في الغسل

الأوّل :a} أنّه على القول بعدم جواز الاستفادة عن الماء المستعمل في غُسل الجنابة التامّ، فهل يكون المستعمل في الغُسل الفاسد كالمستعمل في الصحيح التامّ أم لا ؟ وجهان : من صدق اغتسال الجنب منه فلايجوز . ومن أنّ العبرة هو رفع الحدث بذلك، كما هو المستظهر عن كلمات الأصحاب، حيث جعلوا العنوان في كلامهم هو المستعمل في رفع الحدث ، بل يمكن دعوى ظهور خبر عبداللََّه بن سنان بقوله : «أو يغتسل به الجُنُب» في الغسل الصحيح دون الفاسد.» وهذا هو الأقوى، وإن توقّف الشيخ الأنصاري قدس سره في طهارته، حيث لم يختر أحد الوجهين بعد نقلهما الظاهر منه في التوقّف . {aالثاني :a} هل يعتبر في صدق المستعمل، هو الانفصال عن البدن، مع تماميّة الغُسل، أو يكفي فيه تماميّة الغُسل ولو لم يكن الماء منفصلاً عن بدن المغتسل ؟ والظاهر أنّ الانفصال عن البدن وعدمه لا خصوصيّة فيه في حكم المسألة، إذ ربّما يمكن أن يكون الماء غير منفصل عن بدنه، وبرغم ذلك لا يجوز الاغتسال منه، لصدق عنوان كونه مستعملاً في رفع الحدث، وهو كما لو ارتمس في الماء الذي كان قليلاً عن مقدار الكرّ بيسير، ونوى الغُسل خارج الماء، وغمس جسده فيه ، فحينئذٍ بالرمس قبل الخروج يصدق على ذلك الماء أنّه مستعملٌ، فلا يجوز للآخر أن ينوي الغُسل واستعمال هذا الماء، كما لا يجوز لنفس المغتسل أن ينوي غُسلاً واجباً آخر تحت الماء الذي ارتمس فيه في غُسله السابق. إلّا أن يُشكل صدق الاستعمال بمثل هذا المقدار من الماء - الذي كان قليلاً عن الكرّ بقليل - لكنّه لا يخلو عن تأمّل .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست