responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 508
الحدث الأكبر، في الوضوءات المندوبة غير الرافع، وفي الأغسال الاُخر من المندوبات، أو الواجب بالعرض - منهما كالمنذور والمحلوف عليه - أم لا ؟ والظاهر - كما عرفت منّا سابقاً في بحث الماء المستعمل في الحدث الأصغر والإستنجاء - أنّ الأدلّة المتكفّلة لبيان حكم الوضوء والغُسل الندبي، محمولةٌ على ما هو المتعارف في الوضوء والغُسل الرافعين من الشرائط والموانع، إلّاما خرج بالدليل، ولذلك ترى بأنّ نواقض الوضوء، والغُسل الرافع تكون نواقضاً لسائر الوضوءات والأغسال، فإذا منعنا تحصيل الوضوء والغُسل من مثل هذه المياه، فلا يبعد الحكم بالمنع في مثل تلك الوضوءات والأغسال . مضافاً إلى اشتمال بعض الأدلّة على ما يفهم منه التعميم، نظير ما كان في خبر محمّد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام : «مَنْ اغتسل من الماء الذي قد اغتُسِل فيه فأصابه الجذام ...»[1] الحديث . وصحيح محمّد بن مسلم: في حديث: «ولا تغتسل من ماء آخر»[2]. فليس فيه عنوان غُسل الجنابة . مضافاً إلى إمكان التعميم في لفظ (التوضّي) وأشباهه الموجودة في خبر عبداللََّه بن سنان‌[3] لتلك الوضوءات والأغسال كما لا يخفى. كما لا فرق في المستعمل في الحدث الأكبر بين أقسامه من الحيض والنفاس والاستحاضة من باب تنقيح المناط عن خصوصية الجنابة، ولفظ (أشباهه) على احتمال في خبر ابن سنان ، مضافاً إلى عدم وجود القول بالتفصيل ، فافهم . فالأحوط عدم جواز التوضّي والاغتسال بجميع أقسامها بالماء المستعمل في‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الماء المضاف، الحديث 110.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 5، الماء المضاف، الحديث 7.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 13، الماء المضاف، الحديث 13.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست