responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 507
على الجواز مشكل جدّاً . {aومنها :a} صحيح محمّد بن علي جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . في حديث، قال : «من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسِل فيه، فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّانفسه . فقلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين . فقال : كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والنّاصب الذي هو شرّهما»[1] الحديث . وهو بظاهره - وإن كان يدلّ ولو بالإشعار - على جواز الاغتسال بما يغتسل فيه الجنب، وإلّا لما كان الغسل صحيحاً، حتّى يترتّب عليه الأثر من إصابة الجذام ، إلّاأنّه يمكن المناقشة فيه بأنّه لا يبعد أن يكون المقصود مذمّة الغُسل في ماء الخزانة الذي يغتسل فيه جميع الأفراد، فيكون وجه حُكمه من حيث بيان حفظ الصحّة، أي لا يصلح الغسل بمثل هذه المياه، لإمكان عروض بعض العوارض، كما قد منع الأطبّاء في زماننا هذا عن استعمال مثل هذا الماء، ولو كان من جهة كونه مرجوحاً، فعليه لا يكون الخبر دخيلاً في ما نحن بصدده، من عدم المنع عن استعمال الماء المستعمل في الحدث، في الغُسل . هذه جملة الأخبار التي استدلّ بها، أو يمكن الاستدلال بها للمسألة، وعرفت عدم تماميّة شي‌ء منها للدلالة على الجواز، حتّى يتعارض مع الأخبار المانعة، فيكون الحكم بالمنع موافقاً للاحتياط . نعم إثبات المنع عن الماء المستعمل في الغُسل غير الرافع من الواجب بالعَرَض والمنذور مشكلٌ جدّاً، لقصور الأدلّة عن شموله . فيلحق بذلك قسم خامس، وهو: أنّه هل يجوز استعمال ماء المستعمل في‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الماء المضاف، الحديث 11.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست