responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 506
كما لايخفى ، فتأمّل . فقد ظهر من مطاوي كلماتنا، وجه القائلين بالتفصيل بين حالتي الضرورة من الجواز، والاختيار من المنع، كما هو الظاهر من الصَّدوق في «الفقيه»، والشيخ الطوسي في مقام التعرّض للجمع بين الأخبار لا الفتوى، لأنّهما لاحظا واعتمدا على ظاهر مثل هذا الحديث بعد جمعه مع الأخبار المانعة التفصيل الذي مرّ ذكره، ولكن قد عرفت عدم المعارضة بينهما حتّى يحتاج إلى مثل هذا الجمع . {aومنها :a} ما نقله المحقّق الهمداني في «المصباح»[1] عن «الأمالي» للشيخ الطوسي ، عن ميمونة: قالت : «اجتنبتُ فاغتسلت من جفنةٍ وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله و سلم فاغتسل منها رسول اللََّه. قلت : يارسول اللََّه إنّها فضلة منّي (أو قالت : اغتسلت)؟! فقال صلى الله عليه و آله : ليس للماء جنابة» . وتمسّك قدس سره - مع التفاته بكون ظاهر في الفضلة، حيث يفهم أنّه لم تكن قد اغتسلت في الجفنة، بل كانت قد أخذتها للاستعمال في الغُسل - واستدل به بلسان التعليل، حيث يُشعر بأنّ الماء لا يتأثّر بذلك. هذا، ولكنّه لا يخلو عن مناقشة، أوّلاً: من جهة سنده، حيث يعدّ الخبر مرسلاً ، وثانياً : أنّ قوله : «اغتسلت من جفنة» حيث أتت بكلمة (من) لا الظاهر في أنّ الاغتسال كان خارجاً من الجفنة لا فيها، خلافاً لما هو الموجود في خبر ابن عبّاس المتقدِّم ذكره. مضافاً إلى ما ذكرنا في الجفنة، من عدم استبعاد كونها بقدر الكرّ، فحينئذٍ يكون التعليل وارداً مورد كون الغسل في خارجه، فكأنّه صلى الله عليه و آله أراد إفهامها بأنّ الماء لم يتأثّر بذلك حال كونه كرّاً، فلا ينافي تأثيره بالدخول فيه إذا لم يكن كرّاً، فدلالتها

[1] مصباح الفقيه: ص‌70، وسائل الشيعة: الباب 6 ، الحديث 7.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست