responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 505
الغُسل، كما لا يبعد قبوله من حيث الاعتبار أيضاً، لأنّ مقتضى الجمود على عنوان المستعمل في رفع الحدث، هو أن يكون الماء مجتمعاً عن تمام الغسل في محلّ واحد من إناءٍ وغيره، فأراد الآخر - أو نفسه - الاغتسال من الماء، فيشمله أدلّة المنع، مثل خبر عبداللََّه بن سنان، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام : «من بما يغتسل به الجُنب» المندرج في خبر المنع، فلا يشمل ما لو كان مستعملاً في غَسل بعض الأجزاء. ويؤيّد ذلك، ما لو فُرض استعماله في غسل بعض الأعضاء في الأثناء بنيّة مجرّد الغَسل، فلا يكون استعمال مثل هذا الماء للوضوء أو الغسل ممنوعاً، لعدم صدق كونه مستعملاً في رفع الحدث، وكذلك في المقام ، فعلى هذا يظهر أنّه لا معارضة بين حديث الجواز وحديث المنع، حتّى يرفع اليد عن أحدهما بواسطة بعض المرجّحات الدلالية ، إلّاأن يُدّعى دلالة كلّ واحد منهما على الإطلاق في البعض والكلّ منعاً وجوازاً، لكنّه مشكلٌ جدّاً . فأصبحت النتيجة أنّ أدلّة المنع باقية على حالها، لغاية ما نذكر بقيّة أدلّة الجواز، فلابدّ التأمّل في دلالة ما يذكر بعد ذلك، إن شاء اللََّه تعالى . وعلى ما ذكرنا من قبول أحد الإشكالين الأخيرين بل كليهما، كان أولى من بعض ما ذكر من الجمع بينه وبين دليل المنع ؛ تارةً : بحمل حديث الجواز على المغتسل نفسه، إذا أراد اغتساله ثانياً فيجوز، بخلاف غيره فلا يجوز لدليل المنع ، والوجه في أهونيته أنّه من الواضح عدم إحراز خصوصيّة فارقة موجبة للحكم بذلك إلزاماً، مع صدق العنوانين في كليهما . واُخرى: بحمل خبر الجواز على من لم يقصد الاغتسال حين الغسل أوّلاً بذلك الماء ، أو حمله على الكراهة، لما قد عرفت عدم وجود ما يوجب الحمل على أحد هذين الوجهين، مع التمكّن إلى ما لا يلزم الحمل على خلاف الظاهر،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست