responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 504
الراجع، حُكم الماء المنضوح حين الغسل في الإناء، حيثُ قد جاء في الحديث صريحاً بنفي البأس عنه، كما ترى ذلك في صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل الجُنُب فينضح من الماء في الإناء ؟ فقال : لا بأس، ما جُعِل عليكم في الدِّين من حرج»[1] . وصحيح شهاب ابن عبد ربّه عن أبي عبداللََّه عليه السلام : أنّه قال: «في الجُنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء، فينضح الماء من الأرض، فيصير في الإناء، أنّه لا بأس بهذا كلّه»[2] . بل قد يمكن أن يكون استدلال الإمام بآية الحرج في الماء المنضوح إشعاراً بأنّ وقوع هذا المقدار من المستعمل في الماء الباقي، لا يوجب الإشكال، فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّه من الواضح أنّ مراقبة عدم وقوع المنضوح في الماء ليس إلّامن قبيل العُسر والحرج الشديدين، حتّى يصدق الضرورة والاضطرار في تركه، فيفهم منه أنّ المراد من الحرج هو الحرج العرفي، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه بالنسبة إلى رجوع الماء إلى الساقية، لإدامة تحصيل الغسل، كما لا يخفى . فعلى هذا لا يمكن استفادة جواز الغُسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مطلقاً، حتّى فيما لو لم يختلط مع ماءٍ آخر غير مستعملٍ في رفعه، عن مثل هذا الحديث، كما هو المقصود لمن ذهب إلى الجواز . {aوثالثة:a} على فرض تسليم دلالته على الجواز ، نقول : مورد الحديث إنّما كان فيما إذا استعمل الماء المستعمل في غَسل بعض الأعضاء لبعض آخر، قبل تماميّة

[1] وسائل الشيعة: الباب 5، الماء المضاف، الحديث 9.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 6، الماء المضاف، الحديث 9.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست