responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 503
عمل الغسل في صحّته . {aالخامس :a} وهو المقصود فيما نحن فيه، وهو بيان حكم الماء إذا كان قليلاً لا يكفيه لغسله على النحو المذكور في القسم الثاني، فحَكَم أنّه يجوز عليه أن يغتسل من الماء القليل، ويرجع الماء من الماء الموجود في الساقية، ثمّ يأخذه ثانياً إلى أن يتمّ الغسل بذلك، فلازمه جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث، وهو المطلوب . {aولقد أورد عليه: تارةً :a} أنّه وإن كان ظهوره في تجويز ذلك ، إلّاأنّه كان في حال الضرورة والاضطرار، لما قد فرض فيه عدم كفاية الماء للغَسل بنحو المتعارف لا ولو بنحو التدهين ، فما توهّمه بعضٌ من وجود المناقضة بين فرضه بعدم الكفاية للغسل وبين حكمه بالغسل، ولو بالرجوع ، لا يخلو عن تسامحٍ. فلا يستفاد منه جواز ذلك، حتّى مع الاختيار ووجود الماء خارجاً، كما هو المقصود، لإمكان أن يكون ذلك من قبيل ما هو المعروف بين الفقهاء من أنّ «الضرورات تبيح المحظورات»، كما لا يخفى . لكنّه مندفعٌ، بأنّه إن كان المورد من موارد الضرورة، فلِمَ لم يحكم بصورة التدهين الذي كان مصرفه للماء أقلّ ممّا ذكره بمراتب، فيفهم أنّه ليس في مقام بيان حال الضرورة، فلو أمكن إثبات دلالة الحديث على ما ادّعاه المستدلّ، يكون دليلاً على الجواز في حال الاختيار أيضاً . {aوأُخرى:a} بأنّه خارج عن محلّ النزاع، لأنّه إنّما فرض ممزوجيّة الماء الوارد الذي استعمل في الغسل مع الماء الراكد في الساقية، خصوصاً إذا كان الراجع قليلاً موجباً للاستهلاك في الماء الثابت، فلا يعدّ ذلك الماء ماءً مستعملاً في رفع الحدث، حتّى لا يجوز استعماله ثانياً في الغسل، فعليه يكون حُكم هذا الماء ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست